مسألة ١٦٢ : یثبت للوکیل ما یثبت للموکل على الحدّ الذی ثبت له . فإن کان للولی الإجبار، کالأب والجدّ له على الصغیرین ، والمالک على عبده وجاریته ، ثبت ذلک لوکیله .
وإن کانت ولایته ولایة مراجعة ، کالعم والأخ عند العامة (١) ، احتاج الوکیل إلى إذنها ومراجعتها ؛ لأنه نائب ، فیثبت له مثل ما ثبت لمن ینوب
عنه .
وکذا السلطان والحاکم یأذن لغیره فی التزویج ، فیکون المأذون له
قائماً مقامه .
مسألة ١٦٣ : قد بیّنا الخلاف فی أنّ ولایة النکاح هل تثبت بالوصایة ؟ فعلى تقدیره لو أوصى الأب والجد معاً ، کان وصی الجد أولى عندنا ، وعند وصی الأب ؛ للقرب . العامة : وصیّ
وهل یُقدِّم وصیّ الأب على الأقارب من العصبات عند العامة ؟
الأقرب : ذلک .
وعن أحمد روایة : أنّه إن کان لها عصبة لم تجز الوصیة بنکاحها ؛
لأنه یسقط حقهم بالوصیّة ، وإن لم تکن عصبة جاز؛ لعدم ذلک (٢) . وهو غلط ؛ لأنه لاحق للعصبة الأب فکذا . مع مع نائبه ، ولأنها ولایة ثبتت للأب ، فجاز أن بها ، کولایة المال، ولأنه یجوز یوصی فیها فی حیاته ، فیکون نائبه قائماً مقامه ، فجاز أن یستنیب فیها بعد موته ،
کولایة المال .
یستنیب
إذا عرفت هذا ، فلو أوصى الأب أو الجد له إلیه بالمال ، لم یصر
(۱) یُنظر : المغنی ٧ : ٣٥٤ ، والشرح الکبیر ٧ : ٤٤٠ . (۲) نُسب ذلک فی المغنی :٧ : ٣٥٤ ، والشرح الکبیر ٧ : ٤٤١ إلى أبی عبدالله حامد . بن
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

