للحاکم أن یستنیب فی التزویج من غیر إذن المرأة عندهم ، ولأن المرأة لا ولایة لها على نفسها عندهم ، فکیف یثبت لنائبها من قبلها (١) . وهذا البحث عندنا ساقط ؛ لأن المرأة تلی أمر نفسها مع بلوغها
ورشدها ، فلها أن توکّل مَنْ شاءت .
مسألة ١٦١ : المرأة البالغة العاقلة یجوز لها أن توکّل مَنْ شاءت فی النکاح ، وأن تعقد لنفسها ، سواء کانت بکراً أو ثیباً .
ومَنْ شَرَط من العامة الولیّ لم یُسوّغ للمرأة ذلک ؛ لسقوط عبارتها فی النکاح لنفسها ولغیرها فی نظر الشرع ، وعند العامة إنّما یوکل الولی (٢) . وهل یعتبر فی صحة وکالة الولی إذن المرأة فی التوکیل ؟ قال بعض العامة : لا یعتبر سواء کان الموکّل أباً أو غیره ، ولا یفتقر إلى حضور شاهدین ، وبه قال أحمد (۳) .
وقال بعض الشافعیّة : لا یجوز لغیر المجبر التوکیل إلا بإذن المرأة (٤) . وحکی عن الحسن بن صالح بن حی : أنه لا یصح إلا بحضرة
شاهدین ؛ لأنه یراد لحل الوطء ، فافتقر إلى الشهادة ، کالنکاح )
والأصل عندنا ممنوع ، ولأنه إذن من الولی فی التزویج ، فلم یفتقر إلى إذن المرأة ولا إلى الإشهاد ، کإذن الحاکم ، وهذا التوکیل لا یملک [به](٦) البضع ، فلم یفتقر إلى إشهاد .
ویبطل قول الحسن بن صالح بالتسرّی .
(١) المغنی ٧: ٣٥٢ - ٣٥٣ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٣٩ . (۲) المغنی : : ۳۳۷ و ۳۵۲ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٠٨ و ٤٣٩ . (٥٣) المغنی ٧ : ٣٥٣ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٠
(٦) ما بین المعقوفین یقتضیه السیاق .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

