وبالجملة ، الولایة بعد الآباء والإخوة تترتب على ترتیب الإرث
بالتعصیب ، فأحقهم بالمیراث أحقهم بالولایة (١) .
فعلى قول مَنْ أثبت الولایة للابن الولایة بعد الآباء لبنی المرأة ، ثمّ بنوهم وإن سفلوا، ثمّ بنو الجدّ ، وهُمْ أعمام الأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد الجد ، ثمّ بنوهم ، وعلى هذا لا تثبت الولایة لبنی أب أعلى مع بنی أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم ؛ لأن مبنى الولایة على النظر والشفقة ، وذلک معتبر بمظنته ، وهی القرابة ، وأقربهم أشفقهم ، وهو إجماع من العامة (٢) .
للمنعم .
مسألة ١٥٨ : إذا فقدت العصبة فلا ولایة عندنا، وعند العامة تثبت
وقد أجمع العلماء من العامة على أن المرأة إذا لم یکن لها عصبة من نسبها أنّ مُعتقها المُنعم علیها بالعتق یُزوِّجها، وعلى أن العصبة من النسب منه ؛ لأن المنعم عصبة مولاته یرثها ویعقل عنها عند عدم عصباتها ،
أولى
فکذلک یُزوّجها ، وقدّم علیه المناسبون ](٣) کما قُدّموا فی الإرث والعقل فإن عدم المنعم ، فالولایة عندهم لعصبته الأقرب فالأقرب على
(١) المغنی
٧ : ٣٤٩ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٥ - ٤١٦ . (۲) المغنی ٧ : ٣٤٩ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٦ . (۳) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة : «النسب» ، وفی الطبعة الحجریة :
«السبب» . والمثبت کما فی المصدر .
(٤) المغنی ٧ : ٣٥٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٧ مختصر المزنی : ١٦٥ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۹۷ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٢٨ ، التهذیب
للبغوی
ه : ۲٥٥ ، البیان ۹ : ١٤٣ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٢ ، روضة
الطالبین ٥ : ٤٠٤ و ٤٠٥ ، بدایة المجتهد ۲ : ۱۳
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

