لا تفید ولایة التزویج (۱) .
والأکثر من الشافعیة اکتفوا فی طرد الخلاف بزیادة القرابة الموجبة لزیادة الشفقة ، وقالوا : فی الجدید : یُقدَّم الأخ والابن لو کان لها ابنا عـم أحدهما من الأبوین والآخر من الأب لکنّه أخوها من الأُمّ ، فالثانی أولى ؛ لأنه یدلی بالأم ، والأول یدلی بالجد والجدة .
ولو کان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها والآخر أخوها من الأُم ، فالابن
أولى ؛ لأنّه أقرب من الأخ .
ولو کان لها ابنا مُعتقِ أحدهما ابنها ، فهو مقدَّم على الآخَر (۲) . قال بعض الشافعیة : لو أراد المُعتق نکاح عتیقته وله ابن منها وابن
من غیرها ، زوّجها منه ابنه منها ، دون ابنه من غیرها (٣) .
غلط عند أکثر الشافعیة من جهة أنّ ابن المُعتق لا یُزوّج فی حیاة المعتق ، لأنه یدلی به ، کما لا یُزوّج ابن الأخ مع الأخ ، فإذا خطبها المعتق
زوجها السلطان (٤) .
عندنا .
مسألة ١٥٧ : إذا فقد الآباء والأبناء والإخوة وأولادهم ، فلا ولایة
وقالت العامة بأسرهم : الولایة للأعمام من الأبوین أو الأب ، ثمّ لأولادهم، ثمّ لأولاد أولادهم ، وهکذا وإن نزلوا ، ثم عمومة الأب، ثمّ عمومة الجد وإن علا.
(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ۸۲ - ۸۳ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٥
الطالبین ٥ : ٤٠٥ .
(۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٥ روضة الطالبین ٥ : ٤٠٥ - ٤٠٦
(٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٦
وروضة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

