یرجح بها ، کما لو کان لها عمّان أحدهما خال ، أو ابنا عم أحدهما أخ من الأم، وهذا بخلاف الإرث ، فإن أُخوة الأُم تفیده .
والثانی - وهو الجدید ، وبه قال مالک وأبو حنیفة والمزنی : الأخ من الأبوین أولى من الأخ للأب - وهو روایة عن أحمد أیضاً ـ لأنه حق مستفاد بالتعصیب ، فوجب أن یُقدَّم فیه الأخ للأب والأم على الأخ للأب ، کالمیراث، وکاستحقاق المیراث بالولاء ، فإنّه لا مدخل للنساء فیه، وقد قدّم الأخ للأبوین فیه ، ولأن فیه زیادة القرب والشفقة ، ولیس کل ما لا یفید لا یترجح ؛ فإن العمّ من الأبوین یُقدَّم على العمّ من الأب فی المیراث وإن کان العمّ من الأُمّ لا یرث عندهم
إذا عرفت هذا ، فإنّ الخلاف هنا جارٍ فی ابنی الأخ لو کان أحدهما
للأبوین والآخر للأب ، وفی العمّین وابنی العمّین لو کان أحدهما للأبوین والآخر للأب خاصة (۲) .
وامتنع الجوینی من طرد الخلاف فیما إذا کان لها ابنا عم أحدهما أخوها من الأُمّ ، أو ابنا ابن عم أحدهما ابنها ؛ لأن المعتمد فی تقدیم الأخ من الأبوین على الأخ من الأب أنّ اجتماع القـرابـتیـن فـیـه یـوجب قـوة عصوبته ، وهی عصوبة تفید ولایة التزویج ، وأُخوّة الأُمّ فی ابن العم لا تفید عصوبة أصلاً، والبنوّة فی الصورة الأُخرى تفید قوة العصوبة ، لکنّها عصوبة
(۱) مختصر المزنی : ١٦٥ ، الحاوی الکبیر ٩: ٩٢ ٩٣ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ۳۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۸۰ ، الوجیز ٢ : ٦ ، الوسیط ٥: ٦٩ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۸۰ ، البیان ۹ : ١٤١ ١٤٢ ، العزیز شرح الوجیز
: ٥٤٤ - ٥٤٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٥ ، المغنی ٧ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، الشرح الکبیر : ٤١٤ - ٤١٥ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢ : ١٢٣٩/٦٩٤ (۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

