أحمد (۱).
وقال الشافعی : تثبت له الولایة إذا کان عصبةً ، کأن یکون ابن ابن
عم (٢) لها (٣) .
فإذا فقد الآباء والأبناء ، قالت العامة بأسرهم : تثبت الولایة للأخ لأبیها وأُمّها ؛ ؛ لکونه أقرب العصبات بعدهم، فإنّه ابن الأب، وأقواهم تعصیباً،
وأحقهم بالمیراث (٤) .
مسألة ١٥٦ : إذا فقد عمود النسب من الآباء والأولاد ، فلا ولایة بالقرابة
عندنا ، کما تقدّم (٥) .
وقالت العامة کافة : تثبت للإخوة من الأبوین ، فإن لم یوجدوا
فالإخوة من الأب خاصة (٦) .
قولان :
وهل یستوی الأخ من الأبوین مع الأخ من الأب وحده ؟ للشافعی
القدیم :
أنهما یستویان - وبه قال أبو ثور وأحمد ـ لأنهما استویا فی الإدلاء بالجهة التی تستفاد منها العصوبة ، وهی جهة الأب ، فاستویا فی الولایة ، کما لو کانا من أب وأم ، وقرابة الأم لا مدخل لها فی الولایة بحال ،
(١) المغنی ٧ : ٣٤٧ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤١٣ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲: ۱۳۲ ،
البیان ٩ : ١٤٤ .
فی النُّسَخ الخطیة والوسیط والمغنی والشرح الکبیر ابن عم» بدل «ابن ابن عم» . (۳) الحاوی الکبیر ٩ : ٩٦ ، المهذب - للشیرازی ۲ : ۳۷ ، الوسیط ٥: ٦٨ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۷۹ ، البیان ٩ : ١٤٤ و ١٤٥ ، العزیز شرح الوجیز : ٥٤٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٦ ، المغنی ٧ : ٣٤٧ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٣ (٤) المغنی ٧ : ٣٤٨ ، الشرح الکبیـ
(٥) فی
٤١٤ :
(٦) المغنی ٧ : ٣٤٨ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٥ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

