والحکم فی الأصل ممنوع ؛ فإنّ الابن لا ولایة له، ولو قیل بها
لم یکن مقدماً ) على الأب ، ومع ذلک فإنّ ما ذکروه خلاف إجماع ] الصحابة ، فإن منهم مَنْ قدَّم الجدَّ فی المیراث (٢) ، ومنهم مَنْ شرَّک (۳). وعن أحمد روایة أخرى : أن الأخ والجدّ سواء ؛ لاستوائهما فی
المیراث بالتعصیب ، واستوائهما فی القرابة ، فتساویا فی الولایة (٤) . إذا ثبت هذا ، فالأجداد وإن علوا أولى من الإخوة عند الشافعی (٥) . مسألة ١٥٥ : إذا فقد الأب والجدّ للأب وإن علا، لم یکن للابن ولایة على ما تقدّم (٦) .
وقال أصحاب الرأی : متى عدم الأب وآباؤه ، فأولى الناس بتزویج المرأة ابنها ثم ابنه بعده وإن نزلت ،درجته ، الأقرب فالأقرب منهم ، وبه قال
٢ : ١٢٤٢/٦٩٥ ، عیون المجالس ۳ : ٧٤۹/۱۰۵۷ ، المنتقى - للباجی - ٣ : ٢٦٨ بدایة المجتهد ۲ : ۱۳ ، الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۲۸ ، المسألة ٢٥٩١ ، الحاوی الکبیر ۹ : ۹۱ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۸ ، البیان ۹: ۱٤۱ الوجیز ٧ : ٥٤٦ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۳۲ ، المغنی ٧ : ٣٤٧ ، الشرح الکبیر
العزیز شرح
(۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة والحجریة : «مقدمة» . والمثبت یقتضیه
السیاق .
(۲) الإشراف على مذاهب العلماء ٤ : ٣٤٢ ، المسألة ۲۳۰۷ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٠٥ ، المبسوط - للسرخسی - ۲۹ : ۱۷۹ - ۱۸۰ ، بدایة المجتهد ۲ : ٣٤٦ ، المغنی ٧ : ٦٥ ، الشرح الکبیر ٧ : ٩ - ١٠ (۳) الإشراف على مذاهب العلماء ٤ : ٣٤٣ ، ضمن المسألة ۲۳۰۷ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٠٤ ، المبسوط - للسرخسی - ۲۹ : ۱۸۰ ، بدایة المجتهد ۲ : ٣٤٦ ، المغنی ٧ : ٦٥ ، الشرح الکبیر ٧ : ١٠
(٤) المغنی ٧ : ٣٤٧ ، الشرح الکبیر ٧: ٤١٢ - ٤١٣ .
(٥) یُنظر : الهامش (۳) من ص
(٦) فی
، المسألة ١٥٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

