وإثبات ولایة الموهوب له على الهبة أولى من العکس، ولأن الأب
أکمل نظراً ، وأشدّ شفقةً ، فوجب تقدیمه فی الولایة ، ولأن الأب یلی ولده فی صغره وسفهه وجنونه ، فیلیه فى سائر ما تثبت الولایة علیه فیه ، بخلاف الابن ، ولذلک اختص بولایة المال ، وجاز له أن یشتری لها من ماله ، وله من مالها إذا کانت صغیرةً ، بخلاف غیره، ولأن الولایة إحکام، وإحکام الأصل على فرعه أولى من العکس، بخلاف المیراث ؛ فإنّه لا یتعیّن له النظر، ولهذا یرث الصبی والمجنون ، ولیس فیه إحکام، ولا ولایـة عـلـى الموروث ، بخلاف ما نحن فیه .
وأما الثانی : فلأنّ الأب أولى من الجدّ فی المیراث ، فیکون أولى منه
بالتزویج .
ولأن النبی الله قال لعمر ابن أم سلمة : «قُمْ یا عمر فزوج أُمک»(۱) . ولأنه یرثها بسبب ثابت حال الاستحقاق ، فأشبه الأب .
وقد تقدّم (٢) الجواب .
، ٢٧٣٦/۱٥۸ - ۱۵۷ :۷
و ۲۲۹۰/۱۱۵ - ۲۲۹۲ ، المصنف ـ لابن أبی شیبة و ٢٧٤٢/١٥٩ ، و ٢٧٥٠/١٦١ ، و ١٤ : ١٨٠٦٣/١٩٦ و ١٨٠٦٤ و ١٨٠٦٦/١٩٧ ، مسند أحمد ۲: ٦٨٦٣/٤١٥ ، سنن ابن ماجة :۲: ۲۲۹۱/۷/۶۹ و ۲۲۹۲، مسند أبی یعلى ۱۰ : ۹۸ - ۵۷۳۱/۹۹ ، علل الحدیث - لابن أبی حاتم الرازی - ١ : ١٣٩٩/٤٦٦ ، و ١٤٠٨/٤٦٩ و ١٤١٦/٤٧٢ ، المعجم الصغیر - للطبرانی و ٢ : ٦٣ ، المعجم الأوسط - له أیضاً ١ : ٥٧/٥٦ ، و ٣٣٣ ٣٥٣٤/١٤٧ ، و ٦ : ٤٢١ - ٦٥٧٠/٤٢٢ ، و ٧ : ٦۷۲۸/۱۰ ، و ۷۷۰۸/۱۷۷ ، المعجم الکبیر - له أیضاً - ٧ : ۲۷۸ - ٦٩٦۱/۲۷۹ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٤٨٠ و ٤٨١ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٦٣/١٦٦ ، صحیح ابن حبان - بترتیب ابن بلبان -
٤١٠/١٤٢ :
٧٤ - ٤٢٦٢/٧٥ :۱۰
A: ١-
،٨١٠/٣٣٤
و ٤:
(۱) تقدم تخریجه فی
٢٦٧ ، الهامش (٣)
(۲) فی
٢٦٨ ، ذیل المسألة ١٤٤ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

