لا ولیّ له (۱) ثم من بعد الولاء السلطان ؛ لهذا الحدیث (۲)(٣) وأما الوصی فهو أولى من السلطان عندنا فی موضع تثبت له الولایة فیه ، وهو أولى من الأقارب عندنا ؛ لأنّه لا ولایة لهم إلا الأب والجدّ ، وهما أولى منه
وکذا المالک أولى من الوصی ؛ لأنّه أولى من الأب والجد، فمن
وصیهما أولى .
ولا ولایة للوصی من المالک ؛ لانتقال الملک عنه ، فلا تثبت لوصیه ولایة على مملوک الغیر.
مسألة ١٥٢ : إذا اجتمع الأب والجدّ له ، کان الجد أولى عند علمائنا ، لا بمعنى انتفاء ولایة الأب ، بل بمعنى أنه إذا اختار الأب رجلاً واختار الجد غیره ، قدّم اختیار الجدّ على اختیار الأب .
وإذا عقد کلّ منهما على رجل ، حُکم بعقد السابق ، سواء کان الأب
هو السابق بالعقد أو الجدّ ، فإن اتفقا فى حالٍ واحدٍ قُدّم عقد الجدّ . والأصل فی ذلک روایة هشام بن سالم ومحمد بن حکیم ـ الصحیحة - عن الصادق الله قال : إذا زوّج الأب والجدّ کان التزویج للأوّل ، فإن کانا
٦ : ٢٤٠
، و ۱۰ : ۲۹۲ و ۲۹۳ ، تاریخ بغداد ۱۲ : ٦١ - ٦٢ ، صحیح ابن حبّان
- بترتیب ابن بلبان
. ٤٩٥٠/٣٢٦ - ۳۲۵ :۱۱ -
(۱) تقدّم تخریجه فی . ٢٥٩ ، الهامش ( ١ ) .
(۲) کذا قوله : «وقوله لالالالا ... لهذا الحدیث فی النسخ الخطیة والحجریة ، والمناسب لسیاق العبارة هکذا : ثم من بعد الولاء السلطان ؛ لقوله لال لالا : «السلطان
ولی من لا ولى له .
(۳) الحاوی الکبیر : ۹۲ ، المهذب - للشیرازی ۲ : ۳۷ ، الوجیز ٢ : ٦ ، الوسیط ٥ : ٦٨ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٤ ، روضة الطالبین ٥ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

