فلابد من إذنها، ویکفى سکوتها (١) . وهو قریب من مذهبنا أیضاً.
مسألة ١٤٧ : لا ولایة فی النکاح لغیر العصبات من الأقارب ، کالأُمّ ومَنْ یتقرب بها ، کالجدّ للأُم والأخ لها وغیرهم من ذوی الأرحام عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعی وأحمد وأبو حنیفة على إحدى الروایتین ومحمد (۲) ـ لأنّ الولایة عندنا مختصة بالأب والجـد لـه عـلـى الصغیرین والمجنونین خاصةً ، ولأنّ هؤلاء لیسوا من عصبات المرأة ، فأشبهوا
الأجانب .
وفی الروایة الثانیة عن أبی حنیفة : أنّ کلّ مَنْ یرث بفرض أو عصبة یلی ، وبالجملة ، الأُمّ وذو الرحم ولی عنده ـ وبه قال أبو یوسف ـ لأنه من أهل میراثها، فیلی، کالعصبة ، ولأنّها أشفق الناس وأعطفهم (۳) ولیس بصحیح ؛ لأنه لیس من عصباتها ، فأشبه الأجنبی، ونمنع علیة
الشفقة للنکاح .
مسألة ١٤٨ : لا ولایة بالعتق عند علمائنا کافّة ؛ لأنه لا ولایة بالتعصیب مع أنهم نسب ، فالأولى انتفاء الولایة عن المعتق ، ولأن المعتق أخرج الرقبة
(۱) مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط - للسرخسی - ٤ : ٢۱۳ و ٢١٥ ، تحفة الفقهاء
٢ : ١٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٤٠ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۱۹۸ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۷ ، البیان ۹ : ١٥٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٠
(۲) الأُمّ ٥ : ١٤ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۹۲ ، المغنی ۷ : ۳۵۰ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٦ المبسوط - للسرخسی ٤ : ٢٢٣ ، تحفة الفقهاء ۲ : ۱۵۱ ، بدائع الصنائع ۲:
٢٤٠ ، الهدایة - للمرغینانی ۱ : ۲۰۰ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣: ١٣٦
٤: ٢٢٣ ، تحفة الفقهاء ٢:
(۳) مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط - للسرخسی ١٥١ ، بدائع الصنائع ۲ : ٢٤٠ ، الهدایة - للمرغینانی ۱ : ۲۰۰ ، الاختیار لتعلیل
المختار ٣ : ١٣٦ ، المغنی ٧ : ٣٥٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

