وهل یشترط صریح نطقها ، أم یکتفى بالسکوت ؟ فیه وجهان : أحدهما : أنه لابد من النطق ، کما فی الثیب .
وأصحهما عندهم : الاکتفاء بالسکوت ؛ لقوله الا : «الثیب أحق
بنفسها من ولیها ، والبکر تُستأذن فى نفسها ، وإذنها صُماتها » (۲۱) . وعنه وجة ثالث: أنه لا حاجة إلى الاستئذان ، بل إذا جرى [ التزویج ](٣) بین یدیها ولم تنکر کان ذلک ،رضاً ، کما إذا جرى فعل بـین یدی رسول الله الله فلم ینکر علیه (٤). فلم .
وهذا القول قریب من مذهبنا إلا فی شیء واحد، وهو أن المرأة تستقل بالعقد ، خلافاً له (ه) .
وقال أبو حنیفة : للعصبة تزویج الصغیرة بکراً کانت أو ثیباً ، إلا أنه لا یلزم ، فلها الردّ إذا بلغت ، بخلاف تزویج الأب والجد، وأما البالغة الثیبة ، فإن عقد عصبتها علیها ینعقد موقوفاً على إجازتها ، وإن کانت بکراً
(١) سنن سعید بن منصور ۱ : ٥٥٦/۱۵۵ ، مسند أحمد ۱ : ١٨٩١/٣٦١ ، و ١٩٠٠/٣٦٢، و ٢١٦٤/٤٠٠ ، سنن الدارمی ۲ : ۱۳۸ صحیح مسلم ۲: ۱۴۲۱/۱۰۳۷ أبی داؤد ۲ : ۲۰۹۸/۲۳۲ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ٣: ١١٠٨/٤١٦ ، سنن
النسائی (المجتبى) ٦ : ٨٤ ، السنن الکبرى - للنسائی
المعجم الکبیر - للطبرانی
١٠٧٤٧/٣٧٤ :۱۰ -
السنن الکبرى - للبیهقی - ٧: ١١٥
، ۱ - ۵۳۷۱/۲۸۰:۳
سنن الدار قطنی ٣ : ٧٣/٢٤١ ،
و و ۱۲۲ ، صحیح ابن حبان - بترتیب
ابن بلبان - ٩ : ٣٩٥ - ٤٠٨٤/٣٩٦ ، و ٣٩٧ - ٤٠٨٧/٣٩٨ بتفاوت فی بعض الألفاظ (۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ (۳) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیة والحجریة «الاستئذان» ، والمثبت کما العزیز شرح الوجیز ، وفی روضة الطالبین : «بل إذا عقد بین یدیها
(٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ (٥) راجع : الهامش (۲) من ص ۱۹۷ ، ضمن المسألة ٩٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

