والملازمة عندنا ممنوعة .
مسألة ١٤٦ : لیس للعصبة - کالأخ وابنه والعم وابنه ، وبالجملة : کل
عصبة هی على حاشیة النسب - ولایة النکاح عند علمائنا أجمع ، سواء کانت المرأة صغیرة أو کبیرةً ، عاقلةً أو مجنونةً ، بکراً کانت أو ثیباً ؛ لأن الولایة ، ولأنّها ،ولایة، فلا تثبت على المراة ، کولایة المال . ولقول الصادق الله فی رجل یرید أن یُزوّج أخته ، قال : «یؤامرها فإن
الأصل عدم
سکتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم یُزوّجها، وإن قالت : زوجنی فلاناً ، فلیُزوجها ممّن ترضى ، والیتیمة فی حجر الرجل لا یزوجها إلا برضاها» (١) . ا وفی الصحیح عن محمد بن الحسن الأشعری قال : کتب بعض بنی عمّی إلى أبی جعفر (۲) الهلال : ما تقول فی صبیّة زوجها عمها فلما کبرت
أبت التزویج ؟ فکتب بخطه : لا تکره على ذلک ، والأمر أمرها (۳) . وقال الشافعی : العصوبة التی على حاشیة النسب لاتفید تزویج الصغیرة ، بکراً کانت أو ثیباً ، وأما البالغة ، فإن کانت ثیباً فلهم تزویجها
بإذنها الصریح ، ولو زُوّجت بدون رضاها لم ینعقد .
وإن کانت بکراً ، فإن کانت مجنونةً لم یکن للعصبة تزویجها، وإن
کانت عاقلة فلهم تزویجها إذا استأذنوها(٤).
التهذیب - للبغوی ۵ : ۲۷۹ ، البیان :۹ : ١٤٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٥
٥٤٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٦
الفقیه ٣ : ١١٩٦/٢٥١ ، التهذیب : ١٥٥٠/٣٨٦ ،
(١) الکافی ٥: ٣/٣٩٣ الاستبصار ٣ : ٨٥٦/٢٣٩ .
(۲) فی الکافی : «أبی جعفر الثانی»
(۳) الکافی ٥ : ٧/٣٩٤ ، التهذیب : ١٥٥١/٣٨٦ ، الاستبصار ۳ : ٨٥٧/٢٣٩ .
(٤) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٠ و ٥٤١ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

