ولأنّه یرثها بسبب ثابت حال الاستحقاق ، فأشبه الأب(۱) .
والجواب : أن نکاحه لالالالالا لا یفتقر إلى ولی ، ویحتمل أن یکون ذلک
رداً منه إلیه التزویج ؛ لأن النبی عله الا الله هو الإمام، ویخالف الأب والعصبات ؛ لأنهم من عشیرتها . مسألة ١٤٥ : لو کان الابن مشارکاً لأُمه فی النسب ، بأن کان ابن ابن
عمها ، لم تکن له الولایة أیضاً عندنا ؛ لأنّ العصبة عندنا لا ولایة لهم فی النکاح ، کما لا ولایة لهم فی المال .
وقال الشافعی : تثبت له الولایة بالعصوبة ، لا بالبنوة، وکذا لو کان معتقاً أو قاضیاً أو فُرضت قرابة أخرى تتولّد من أنکحة المجوس ، أو من وطء الشبهة ، بأن کان ابنها أخاها أو ابن أخیها أو ابن عمها، ولا تمنعه البنوّة عن التزویج بالجهة الأخرى ؛ لأنه عصبة ، فکان له الولایة (٢).
١٢٤٠/٦٩٤ ، وفی غیرهما من المصادر : أنّ أُم سلمة لما مات زوجها وانقضت عدتها بعث إلیها رسول الله الا الله عمر بن الخطاب یخطبها علیه ، فقالت لابنها : یا عمر ، ، قُمْ مة فزوج رسول الله الا الله ، فزوجه . یُنظر : الطبقات الکبرى - لابن سعد - ۸: ۸۹ - ۹۰ ، أحمد :: ٢٥٩٩٠/٤١٩ و ٢٦١٢٩/٤٤٣ ، وسنن النسائی (المجتبى) ٦ : ۸۱ - ۸۲ ، والسنن الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٣٩٦/٢٨٦ - ٢ ، والمستدرک ـ للحاکم - ۲ : ۱۷۸ - ۱۷۹ ، و ٤ : ١٦ - ١٧ ، والسنن الکبرى - للبیهقی : ۱۳۱ ، وصحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان - :٧: ٢١٢ - ٢٩٤٩/٢١٣
ومسند
(١) الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۲۷ ، المسألة ۲۵۸۹ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٩٤ ، الوسیط ٥: ٦٨ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۱ ، التهذیب - للبغوی : ۲۷۹ ، البیان ۹ : ١٤٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٢ : ٧١٩/٢٥٤ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۳۲ ، المغنی ۷ : ٣٤٧ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤١٣ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢ : ١٢٤٠/٦٩٤ ، المعونة ۲ : ۷۳۱ ، بدایة المجتهد ٢ : ۱۳
(۲) الحاوی الکـ ٩ : ٩٦ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٣٧ ، الوسیط ٥: ٦٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

