علیه ، فإذا امتنع من أدائه ناب عنه الحاکم ، کما لوکان علیه دَیْنٌ فامتنع من
أدائه ، فإن الحاکم یقضیه من ماله (۱) .
وعندنا تُزوج نفسها .
البحث الثالث : فى نفى الولایة عمّن ظنّ أنّه کذلک
مسألة ١٤٤ : لا ولایة للابن عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعی (٢)
لأن المرأة إمّا صغیرة أو کبیرة ، فالصغیرة أمرها إلى أبیها وجدها لا غیر والکبیرة إن کانت رشیدة فأمرها إلى نفسها خاصةً ، وإن کانت مجنونةً فأمرها إلى الأب والجدّ ، فإن لم یکونا فالحاکم أو الوصی، ولیس للابن ولایة ؛ لأنه لیس من عشیرتها ، ولا یُنسب إلى مَنْ تُنسب إلیه ، فلم یشارکها فی النسب ، فلا یعتنى بدفع العار عن النسب ، فلم یملک تزویجها بالقرابة ، کابن الأخت وکخالها ، ولأن طبعه ینفر من تزویجها ، فلا ینظر إلیها . وقال أبو حنیفة ومالک وأحمد وأبو یوسف ومحمد : للابن ولایة النکاح ؛ لما روی عن النبی عل الله أنه قال لعمر ابن أم سلمة : أُمّ «قُمْ یا عمر فزوج أُمَّک ) (۳).
(١) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٤ .
(۲) مختصر المزنی : ١٦٥ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٢٧ ، المسألة ٢٥٨٩ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٩٤ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۷۹ ،
: ٠_
الوجیز ٢ : ٦ ، الوسیط ٥: ٦٨ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۰ ، التهذیب - للبغوی ۲۷۹ ، البیان ۹ : ١٤٤ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٤٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٣ .
اختلاف الأئمّة العلماء ۲ : ۱۳۲ ، المغنی ٧ : ٣٤٧
الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ۱۲٤٠/٦٩٤ ، المعونة ۲ : ۷۳۱، بدایة
المجتهد ۲ : ۱۳ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۹/۲٥٥
(۳) ورد نصه فی الحاوی الکبیر ٩ : ٩٤ ، والإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

