صلاةً وزکاةً وقربةً تُقرّبه بها إلیک یوم القیامة (١).
وهو عندنا باطل ؛ لأنه معصوم لا یجوز منه لعن الغیر وسبه بغیر
سبب ، والحدیث لو سُلّم فإنّما هو لسبب .
النبی
القسم الثانی من التخفیفات : ما یتعلّق بالنکاح ، وهو أُمور:
الأول
: الزیادة على أربع نسوة ، فإنه لا مات عن تسع وهل کان له الزیادة على تسع ؟ الأولى : الجواز ؛ لامتناع الجور علیه . وللشافعیة وجهان ، هذا أصحهما ، والثانی : المنع ؛ لأن الأصل استواء والأمة فی الحکم ، إلا أنه ثبت جواز الزیادة إلى تسع فیقتصر علیه(٢). وأما انحصار طلاقه فی الثلاث فالوجه ذلک ، کما فی حق الأُمة ، وهو وجهی الشافعیّة ، والثانی : العدم، کما لم ینحصر عدد زوجاته (۳). الثانی : العقد بلفظ الهبة ؛ لقوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبی ) (٤) فلا یجب المهر حینئذ بالعقد ولا بالدخول ، لا ابتداءً ولا انتهاء ، کما هو قضیّة الهبة ، وهو أظهر وجهی الشافعیة، والثانی : المنع ، کما فی حقّ الأُمة (٥) .
(۱) مسند أحمد ۲ : ٦٠٩ ، صحیح مسلم ٤ : ۲٦۰۱/۲۰۰۸ ، السنن الکبرى - للبیهقی -
.٧١ V
(۲) نهایة المطلب :۱۲ : ١٦ ، الوجیز ۲ : ۲ ، الوسیط ۵ : ۱۷ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٢١ ، البیان ۹ : ۱۱۵ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٥٠ - ٤٥٢ ، روضة الطالبین
٣٥٣:٥
(۳) الحاوی الکبیر ٩ : ٢٤ - ٢٥ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷ ، الوجیز ۲ : ۲ ، الوسیط ۵ : ۱۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٥٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥٣ . (٤) سورة الأحزاب : ٥٠
(٥) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷ وفیه الوجه الأوّل ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٢١ ، البیان ۹ : ١١٦ - ١١٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٥٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥٣ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

