وشَرَط العامة أحد هؤلاء (١) .
إذا عرفت هذا ، فمعنى العضل : منع المرأة من التزویج بکفئها إذا طلبت ذلک ، ورغب کلّ واحدٍ منهما فی صاحبه ، وکانت بالغة عاقلة ، فإذا (۲) دعت إلى غیر کُفءٍ فله أن یمتنع ، ولا یکون عاضلاً.
مسألة ١٤٢ : یحصل العضل بمنعها من التزویج بالکفء بمهر المثل أو دونه ، فلو رضیت بأقل من مهر مثلها، لم یکن لأولیائها حق الاعتراض علیها عند علمائنا ـ وبه قال الشافعی (٣) ومالک وأحمد وأبـو یـوسـف ومحمّد (٤) ـ لأنّ المهر خالص حقها، وعوض یختص بها، فلم یکن لهم الاعتراض علیها فیه ، ولأنّها لو أسقطته بعد وجوبه سقط کلّه ، فبعضه أولى ، ولأن مَنْ لا یملک الاعتراض فی جنس المهر لا یملک الاعتراض فی قدره ، کما لو رضی (٥) بذلک أحد الأولیاء ، لم یکن للباقین حق الاعتراض فیه
(۱) یُنظر : العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٣٧ وما بعدها ، وروضة الطالبین ٥ : ٤٠١ وما بعدها ، والمغنی ٧ : ٣٤٦ وما بعدها ، والشرح الکبیر ٧ : ٤١١ وما بعدها . (۲) فی النُّسَخ الخطّیّة : (وإذا) .
(۳) بدل ما بین المعقوفین فی النَّسَخ الخطیّة والحجریة : «أبو حنیفة» . والمثبت کما فی المصادر .
(٤) الحاوی الکبیر ۹ : ۱۰۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۹۸ - ۹۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٥٥ ، البیان ۹ : ١٦٩ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ١٢٤٧/٦٩٧ ، عیون المجالس ١٠٦١ ، ذیل الرقم ۷۵۰ ، اختلاف الأئمة العلماء ٢ : ١٣٥ ، المغنی
١٠٦٠:٣
٣٦٩ ، الشرح الکبیر ٧ ٤٢٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٢ : ٧٣٣/٢٦٣ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ١٤ تحفة الفقهاء ۲ : ۱۵۲ ، الفقه النافع ۲ : ٢٧٣/٥٢٤ ، بدائع الصنائع ۲ : ٢٤٧ ، الهدایة - للمرغینانی ۱ : ۲۰۲ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ :
(٥) فی الطبعة الحجریة : «أوصى» بدل رضی» .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

