الوصی بإذنها ، وإن کانت صغیرةً ، فإن عین الموصی زوجاً، زوجها الوصی منه ، وملک إجبارها على النکاح ، وإن لم یعیّن ، انتظر بلوغها لتأذن (۱) مسألة ١٤١ : قد بیّنا (۲) أنّ للبکر البالغة الرشیدة أن تُزوج نفسها ممّن شاءت ، سواء رضی ولیها أم لا ، ولا یشترط إذنه ، سواء کان أباً أو غیره . وبعض علمائنا أثبت للأب والجدّ الولایة علیها (٣) .
وبعضهم أثبت الولایة لها فی الدائم دون المنقطع (٤) . وبعضهم عکس (٥) .
ومنهم مَنْ أسقط أمرها معهما فیهما (٦) .
وفی روایة : اشتراکها معهما فی الولایة ، حتى أنه لا یجوز لهما أن
ینفردا عنها بالعقد (۷) .
الأنکحة (۸) . وعند العامة لابد من الولی فی جمیع
فإن عضلها الولیّ ، جاز - عند جمیع علمائنا - لها التفرّد والاستقلال بالعقد ، ولا یفتقر إلى ولی ولا وکیل ولا سلطان ولا حاکم ، بل لها أن تعقد
بنفسها .
(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ٤۲ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٣ ، المغنی ٧ : ٣٥٥ ،
الکبیر ٧ : ٤٤١
(۲) فی
١٩٤ ، المسألة ٩٥
(۳) راجع : الهامش (۳) من ص
(٤) کما فی شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٦
الشرح
(٥) کما فی شرائع الإسلام ۲ : ۲۷٦ ، ویُنظر : النهایة - للطوسی - : ٤٦٥ ، والتهذیب له أیضاً - ۷ : ۳۸۰ ۳۸۱ ، ذیل ح ۱۵۳۸ ، والاستبصار ٣: ٢٣٦ ، ذیل ح
٨٥٠ ، والوسیلة ـ لابن حمزة
( ٦ و ٧) کما فی شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٦
(۸) راجع : الهامش (۲) من ص ۱۹۷ ، والهامش (۱) من ص
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

