ب : عضله .
ج : غیبة الولی .
د : إذا أراد الولی أن یتزوج بنفسه (۱)
ولیس للسلطان عندنا ولایة على الکبائر ولا على الصغائر، بل على
المجنون أو السفیه .
السبب الخامس : الوصایة .
مسألة ١٤٠ : إنما تثبت وصایة الوصی فی صورة واحدة عند بعض علمائنا (٢) ، وهی أن یبلغ الصبی فاسد العقل ، ویکون له حاجة إلى النکاح وضرورة إلیه مع عدم الأب والجدّ له ، دفعاً للضرورة، ولأنه یحتاج إلى النکاح ، فکان للوصی أن یتولاه ، لعدم قدرته على المباشرة، وثبوت الضرورة ، فأشبه الإنفاق، وأما فی غیر ذلک فلا ولایة للوصی فی التزویج على الأظهر، سواء أطلق الموصی الوصایة أو نص على الإنکاح ، وبه قال الثوری والشعبی والنخعی والحارث العکـلـی وأبو حنیفة والشافعی وابن المنذر وأحمد فی إحدى الروایتین (۳)
ولو أوصى بتزویج ابنته ، لم تصح الوصیة ، ولم یملک الوصی ذلک ؛ سبب الولایة القرابة الداعیة إلى النظر والشفقة الوافرة والعاطفة بإمعان
(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ٤٥ ، الوجیز ۲ : ٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٢ - ٥٤٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٤
(۲) المحقق الحلّی فی شرائع الإسلام ۲ : ۲۷۷
(۳) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٢١ ، المسألة ٢٥٧٧ ، المبسوط - للسرخسی ٤ : ٢٢٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤٢ ، الوجیز ۲ : ۵ ، الوسیط ٥ : ٦٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٣ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲: ۱۲۵ ١٢٦ ، المغنی ٧ : ٣٥٤ ، الشرح الکبیر ٧: ٤٤٠ - ٤٤١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

