التسلّط على الأحکام المتعلقة بالإمام من ولایة ونکاح وقضاء وغیر ذلک ، عند علمائنا أجمع ؛ لأنا نشترط فی الوالی العدالة وإذن الإمام .
وقال أحمد : یجری حکم سلطانهم وقاضیهم فی ذلک مجرى الإمام وقاضیه ؛ لأنه أجری مجراه فی قبض الصدقات والجزیة والخراج
والأحکام ، فکذا هنا (۱) .
والأصل ممنوع .
مسألة ۱۳۹ : قد بیّنا أنّه لیس للسلطان ولایة فی تزویج الصغائر، وبه
قال الشافعی (٢) . خلافاً لأبی حنیفة ، فإنّه قال : له تزویجها، إلا أنه لا یلزم ، فإذا بلغت
کان لها الردّ ، بخلاف تزویج الأب والجد (٣) . وعلى هذا التفسیر فهو موافق لمذهبنا ؛ لأنّه فضولی لافرق بینه وبین
الأجنبی . وأما البوالغ فإنّ أمرهنّ مع رشدهنّ إلیهنّ عندنا ، سواء کُن أبکاراً أو
تیبات ، ولا ولایة للسلطان ولا لغیره علیهن . وأثبت العامة له أن یُزوّجهنّ بالولایة العامة بإذنهنّ ) وله أن یُزوّج - عند العامة - فی مواضع : أ : عدم الولی الخاص .
(۱) المغنی ٧ : ٣٥۱ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٨ .
(٢) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٩ ، المهذب - للشیرازی
شرح الوجیز ٧: ٥٤٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٤
۲ : ۳۸ ، الوجیز ٢ : ٥ ، العزیز
(۳) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٢ ، ویُنظر : الهدایة - للمرغینانی
(٤) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٩ ، المهذب - للشیرازی
، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٤
۱۹۸ :۱
۲ : ۳۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

