تحبل فتهلک (١) .
وللشافعیة وجه : أنّ للولی أن یُزوّج أمة الصبیة دون أمة الصبی ، لأنه
قد یحتاج إلیها بعد البلوغ ولو کانت الأمة للثیب الصغیرة ، جاز للولیّ أن یُزوجها وإن لم یجز تزویج السیّدة عندهم (۳) ؛ لزوال ولایته عنها بالثیوبة . وعندنا یجوز تزویج السیّدة أیضاً ؛ لأنّ المقتضى للولایة الصغر، وقد
سبق (٤) .
وقال الشافعی : الأب لا یُزوّج أمةَ الثیب الصغیرة ، وإن کانت مجنونة تُزوّج ، وإن کانت لسفیه فلابد من إذنه (ه) . ولیس للأب تزویج أمة بنته البکر البالغة قهراً ـ وبه قال الشافعی ( ) لزوال الحجر عنها بالبلوغ وإن کان له تزویج السیدة ـ عنده (۷) ـ قهراً . ولو لم یکن للصغیر ولی إلا السلطان ، کان له تزویج
وجهی
أمة الصغیر
أحد ـ وهو الصغیر والمجنون ، نسیباً کان أو وصیّاً أو قیماً ، کسائر التصرّفات المالیة . لکن الأظهر عندهم : أنّ الذی یُزوّجها ولی النکاح الذی ولی المال ،
الشافعیة (۸) ـ إذ هو ولی ماله ؛ لأن ولی المال یُزوّج أمةَ
(١) الحاوی الکبیر ۹ : ۱۳۸ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٥ . (۲) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٥
(۳) نهایة المطلب ١٢ : ١٦٤ - ١٦٥ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٢٦ ، روضة الطالبین
٤٤٥:٥
(٤) فی ص
۲۰۷ ، المسألة ۹۹
(٥) العزیز شرح الوجیز ۸ : ٢٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٦ .
(٦) الحاوی الکبیر ۹ : ۱۳۸ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٥ . ( ۷ و ۸) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

