یبیع
الموطوءة .
العامة (١) وإن کانت المحرَّمة علیه ، لأن تحریمها یزول بأن مسألة ۱۳۰ : لو أذن لعبده فی التجارة، فاشترى أمةً ورکبته الدیون ، أمته ، وبیعها ، وإعتاقها، وللسیّد وطؤها - وبه قال أحمد (٢) -
فللسید تزویج
لأنها مملوکة له ، فجاز ذلک له ، کغیرها من الإماء .
وقال الشافعی : لو کان لعبده المأذون فی التجارة أمةٌ ، فإما أن
لا یکون علیه دَیْن ، أو یکون .
فإن لم یکن علیه دَیْنُ ، فهل له تزویجها بغیر إذن العبد ؟ وجهان : أصحهما عندهم : نعم . والثانی : لا ، إلا أن یُعید السیّدُ الحَجْرَ علیه . وهذا الخلاف مبنی على أن السیّد لو أعتق عبده المستأجر فی
أثناء
یرجع ؛
مدة الإجارة، فهل یرجع على السیّد بأجرة بقیّة المدّة ؟ إن قلنا : لا لأنّ العقد کان فی زمان الملک ، فهنا له التزویج بغیر إذن العبد ، وإن قلنا : یرجع ؛ لأن منافعه باقی المدة تتلف علیه فی حُرّیته (۳) فلیس له التزویج هنا بغیر إذن العبد ؛ لأنّ النکاح ینقص قیمتها ، فربما لا یفی ما فی یده بدینه إن حدث دَیْن ، فیطالب ببقیّة الدَّیْن إذا أُعتق (٤) .
وإن کان علیه دَیْنٌ ، فإن زوجها بإذن العبد والغرماء ، صح ؛ لأن الحق
لا یعدوهم .
وإن زوّجها بإذن العبد دون الغرماء أو بإذن الغرماء دون العبد ،
(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ (۲) المغنی ٧ : ٤٠٠ ، الشرح الکبیر :۷ : ۳۹۱ . (۳) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیة والحجریة : «خدمته» . والمثبت کما
العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۳
( ٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۳ - ٢٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

