کالحُرّة (١) .
وأما المدبرة والمعتقة نصفها عندهم فکالفن (٢) . ومَنْ بعضُها حُرٌّ وبعضها رقّ فلیس له إجبارها على النکاح ؛
لأنه
لا یملک جمیعها ، ولو سألته الإنکاح لم یُجبَر هو علیه . قال بعض الشافعیّة : ینبغی أن یکون فیها وجهان ، کالتی لا تحل له (۳) وقال بعض الشافعیّة : إنّه یُزوِّجها سیّدها برضاها ورضا ولیها من النسب إن کان ، فإن لم یکن فمعتق نصفها ) . هذا على القول الذی یقول : تورث ، فأما على القول بأنها لا تورث ، ما ملکته بنصفها الحُرّ إلى مالک نصفها ، ففیه وجهان : أحدهما : یُزوجها مالک نصفها ؛ لأنه لما حاز المال ملک جمیع
وإنما
یرجع
التزویج .
والثانی : یُزوّجها الولی معه ؛ لأنّها وإن لم تورث لأجل رقّها فالولاء
ثابت علیها (٥) .
وأما المکاتبة فلیس له إنکاحها عندنا وعند العامة (٦) ؛ لانقطاع سلطنته
(١) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۸ - ۳۹ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦٣ - ٦٤ ، حلیة العلماء - ٥: ٣٠٣ ، البیان ۹ : ١٦١ ، العزیز شرح الوجیز ٨ :
٦ : ٣٤١ ، التهذیب - للبغوی -
۲۳ ، روضة الطالبین ٥: ٤٤٣ .
(۲) التهذیب - للبغوی - ۵ : ۳۰۳ ، البیان ۹ : ١٦١ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۳
روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ .
(۳) البیان ٩ : ١٦١
( ٤ و ٥ البیان : ١٦٢ .
(١) المهذب - للشیرازی ۲ : ۳۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤١ ، التهذیب - للبغوی ٣٠٤ ، البیان ۹ : ١٦٢ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

