واستدلاله على أنّ التفریق لیس بطلاق غیر تام ؛ إذ لا منافاة فی صحة العقد ووقوع الفراق تارةً بالطلاق ، وتارةً بالتفریق من المولى فـی هـذه
الصورة ، حیث إنّ للسیّد إجبارهما على النکاح ، فکان التفریق إلیه . مسألة ۱۲۷ : قال الشیخ فی النهایة : إذا زوج الرجل جاریته عبده ، فعلیه أن یعطیها شیئاً من ماله مهراً ،لها ، وکان الفراق بینهما بیده (۱) ، فأوجب على المولى أن یعطیها شیئاً من ماله یکون مهراً .
لما رواه الحلبی - فی الحسن - عن الصادق اللللا ، قال : قلت : الرجل کیف یُنکح عبده أمته ؟ قال : یقول : قد أنکحتُک فلانة ، ویعطیها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه (۲)، ولو مدُّ من طعام أو درهم أو نحو ذلک (۳). ونحوه عن الباقر (()) .
ومنع ابن إدریس من ذلک ، وقال : لا تستحق الأمة هنا مهراً (ه) ؛ لأنّ
المستحق هو المولى ، والمستحق علیه هو المولى أیضاً، ولا یستحق الإنسان فی ذمة نفسه شیئاً .
والأقرب : حمل هاتین الروایتین على الاستحباب .
وقال الشافعی : لا یجب المهر (٦) .
(١) النهایة : ٤٧٨ (٢) أی : العبد .
(٣) الکافی ٥: ٤٧٩ ١/٤٨٠ ، التهذیب :٧ : ٣٤٥ - ١٤١٥/٣٤٦ بتفاوت یسیر فی
بعض الألفاظ .
(٤) الکافی ٥ : ٢/٤٨٠ ، التهذیب ٧ : ١٤١٦/٣٤٦
(٥) السرائر ٢ : ٦٠٠
(٦) الحاوی الکبیر ٩ : ۷۸ ، حلیة العلماء ٦ : ٥٠٠ ، البیان ۹ : ٤٢٢ ، العزیز شرح
الوجیز
: ۲۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

