والصحیح خلافه ؛ لأنه عندنا یتبع أشرف الطرفین .
والصحیح عند الشافعیّة : أنّه لو نکح لم یسترق ولده منها وإن قالوا بجریان الرق على المغرور (۱).
وقال بعضهم : إنّ علیه القیمة رعایة لحق المولى (٢) .
وقال بعضهم : لا یلزمه قیمة الولد ، بخلاف ولد المغرور ؛ لأن هناک فات الرقّ بظنّه ، وهنا لا یمکن تقدیر الرق(٣) .
قال بعضهم : لو قدر نکاح غرور فی حق النبی الله ، لم یلزمه قیمة الولد ؛ لأنه مع العلم بالحال لا ینعقد رقیقاً ، فلا ینهض الظن دافعاً للرق(٤) . وبعضهم طرد الوجهین فی أنّه هل کان یحلّ له نکاح الأمة الکتابیة ؟(٥).
وأما وطؤها بملک الیمین ، فأظهر وجهی الشافعیة : حِلّه (٦) . وأما التخفیفات فقسمان :
[القسم الأول : ما یتعلق بغیر النکاح ، وهی أُمور:
الأول : الوصال فی الصوم کان مباحاً للنبی و حراماً على أمته ، ومعناه أنه یطوی اللیل بلا أکل ولا شرب مع صیام النهار، لا أن یکون صائماً ؛ لأنّ الصوم فی اللیل لا ینعقد ، بل إذا دخل اللیل صار الصائم مفطراً الله أمته عن الوصال ، قیل له : إنّک تواصل :
اجماعاً ، فلما نهى النبی
( ۱ و ۲ العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٤٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥١ (۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٤٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥١ . (٤) الجوینی فی نهایة المطلب ١٢ : ١٦ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٤٥ .
(٥) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٤٥
روضة الطالبین ٥ : ٣٥١ .
(٦) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٤٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

