معیّن ، فنکح غیر ذلک ، فنکاحه فاسد عنده ، والحکم ما تقدّم من وجوب
خُمْسَی المهر (۱)
وإن أذن فی تزویج صحیح ، فنکح فاسداً، فکذلک ؛ لأنه غیر مأذون
له فیه (٢) .
وإن أذن له فی النکاح وأطلق ، فنکح نکاحاً فاسداً ، احتمل أن یکون کذلک عنده ؛ لأن الإذن فی النکاح لا یتناول الفاسد ، واحتمل أن یتناوله إذنه ؛ لأن اللفظ بإطلاقه یتناوله (۳) .
وإن أذن له فی نکاح فاسد وحصلت الإصابة فیه ، فعلى سیده جمیع
المهر ؛ لأنه بإذنه .
مسألة ۱۲۱ : للسیّد إجبار عبده الکبیر العاقل على التزویج بمن شاء المولى من حُرّةٍ أو أمةٍ له أو لغیره عند علمائنا - وبه قال أبو حنیفة ومالک والشافعی فی القدیم) - لقوله تعالى : (وَأَنکِحُوا الْأَیْمَى مِنکُمْ وَالصَّلِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ﴾ (٥) .
ولأنه یملک استیفاء جمیع منافعه وأن یُملکها مَنْ شاء ، والنکاح من
(١) المغنی ٧: ٤١٢ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٨ .
الشرح
الکبیر : ۳۸ - ۳۹ .
(۲) المغنی ٧: ٤١٢ ، (۳) المغنی ٧: ٤١٢ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٩ .
(٤) المبسوط - للسرخسی - ٥: ١١٣ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱: ٢١٦ ، الاختیار
لتعلیل المختار ٣ : ١٥٦ ، عیون المجالس ۳ : ١٠٥٢ و ٧٤٥/١٠٥٣ ، بدایة المجتهد ٢ : ه ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ۱۳۳ ، المسألة ۲۷۸۷ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٧٤، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤١ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦٢ ، الوسیط ٥ : ٩٧ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٢ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲٦٧ ، البیان ۹ : ۱۹۰ ، العزیز شرح الوجیز : ۲۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ ، المغنی ٧ : ٤٠٠ ، الشرح الکبیر :۷: ۳۹۳ . (٥) سورة النور : ۳۲ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

