جملتها ، ولأنه یملک إجباره على عقد الإجارة ، فمَلَک إجباره على النکاح
کالأمة .
ولقول الباقر الا وقد سئل عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیده ، فقال : ذلک إلى سیّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بینهما» (۱) دلّ على سلب اختیار العبد ، وأن الخیار إنما هو للمولى .
وقال الشافعی فی الجدید : لا یملک المولى إجبار عبده الکبیر على التزویج - وبه قال أحمد - لأنه مکلّف یملک الطلاق ، فلا یملک إجباره على النکاح ، کالولد الکبیر ، ولأنه یملک رفع النکاح بالطلاق فکیف یجبر على ما یملک رفعه ، ولأنّ النکاح عقد یلزم ذمّة العبد مالاً ، فلا یجبر علیه ،
کالکتابة (٢) .
والفرق : أنّ ولد الولد حُرٌّ ، بخلاف ولد المملوک ؛ فإنّه مملوک له ،
فجاز له إجباره على النکاح ، تحصیلاً لهذه الفائدة ، وقد قلنا : إن المهر لازم للسیّد ، فلا یثبت شیء فی ذمّة العبد .
مسألة ۱۲۲ : للمولى إجبار عبده الصغیر على التزویج عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أکثر العلماء (۳) ـ لأنه یملک تزویج ابنه الصغیر، فعبده مع
(۱) تقدّم تخریجه فی ۲۲۲ ، الهامش (۱) . (۲) الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۱۳۳ ، المسألة ۲۷۸۷ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٧٤ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦٢ ، الوسیط ٥: ۹۷ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٢ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲٦٧ ، البیان ۹ : ۱۹۰ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۱ ، روضة
٢١٦:١
الطالبین ٥ : ٤٤٢ ، المغنی ٧: ٤٠٠ ٤٠١ ، الشرح الکبیر ٧: ٣٩٣ ، عیون المجالس ٣: ٧٤٥/١٠٥٣ ، الهدایة - للمرغینانی (٣) المغنی ٧ : ٤٠١ ، الشرح الکبیر ٧ : ۳۹۲ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٧٤ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

