عفان ، وعمل
وحمله بعضهم على أنّه إذا کانت عالمةً بالتحریم ، فأما إن جهلت
المرأة فلها المهر وعنه روایة ثالثة : أنّها إن کانت عالمة بالتحریم فلها خُمْسا المهر، وإذا لم تعلم فلها المهر فی رقبة العبد (٤)
وعنه روایة أخرى : أن الواجب مهر المثل - وهو قول أکثر العامة - لأنّه وطء یوجب المهر ، فأوجب مهر المثل بکماله ، کالوطء فی النکاح بلا ولی وسائر الأنکحة الفاسدة (ه) .
وإنّما أوجب خُمْسی المهر ؛ لأن عثمان بن عفان أفتى به (٦) . ولو زاد خُمْسا المسمّى على قیمة العبد ، لم تلزم السید تلک الزیادة ؛ لأنّ الواجب علیه ما یقابل قیمة العبد ، فإنّه لو سلّم العبد إلیهم لم یلزمه
شیء ، فإذا أعطى القیمة فقد أعطى ما یقابل الرقبة ، فلم تلزمه زیادة علیه .
وإن کان الواجب أقل من قیمة العبد ، لم یلزمه أکثر منه ، والخیار فی تسلیم
العبد أو الفداء إلى السیّد (۷) .
ولو أذن السیّد لعبده فی تزویج معیّنة ، أو من بلد بعینه ، أو من جنس
(١) المغنی ٧ : ٤١٠ و ٤١١ ، الشرح الکبیر :٨ : ٣٧ - ٣٨ .
(۲) المغنی ٧ : ٤١٠ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٦ .
(۳) المغنی ٧ : ٤١١ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٦ .
( ٤ و ٥ المغنی ٧ : ٤١١ ، الشرح الکبیر ۸ : ٣٧ . (٦) المغنی ٧: ٤١١ ٤١٢ ، الشرح الکبیر :٨ : ٣٧ - ٣٨ .
(٧) المغنی ٧: ٤١٢ ، الشرح الکبیر : ٣٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

