المتقدّم فلا یقتضی إذنه تعلّق النفقة به ، ولأنّه جار مجرى أموال السیّد کلّها .
وإنما
ولو کان المهر مؤجّلاً ، فما کسبه قبل حلول أجله لا یتعلّق به ، یتعلّق بما کسبه بعد حلول الأجل ؛ لأنّ (۱) الوجوب یتضمن الاکتساب له .
وإن کان مأذوناً له فی التجارة ، فعلى ما قلناه من وجوب النفقة على مولاه لا تفاوت ، وعلى قول وجوبها فی الکسب قال الشافعی : یعطی ممّا فی یده (٢) .
واختلف أصحابه .
فقال بعضهم : یعطیه ممّا فی یده من التجارة ؛ لأنه مأذون ، یؤدّی ما علیه من دَیْنِ منه ، وإذا تزوّج لزمه المهر والنفقة ، فصار ذلک دَیْناً (۳) . وقال بعضهم : یدفعه مما کسبه فیما بَعْدُ، ولا یدفع مما فی یده، أنه لو کان فی یده شیء مما کسبه لا یدفع (٤) منه إذا لم یکن مأذوناً فی التجارة ، وإنّما یدفع من کسبه المتجدّد (ه) .
ألا ترى
وفرّق الأوّلون : بأنّ ما فی یده من مال التجارة قد تناوله إذنه لقضاء
(۱) فی الطبعة الحجریة : «إذ» بدل «لأنّ» .
(۲) مختصر المزنی : ١٦٤ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٧٦ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦٥ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٩٧ ، البیان ۹ : ٤١٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٢ : و ٥: ۳۳۱٦/٢٣٣ .
، ٧٦٢/٢٨١
(۳) الحاوی الکبیر ٩ : ٧٦ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٢ ، حلیة العلماء ٦: ٤٩٧ ، البیان ۹ : ٤١٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٥ (٤) فی الطبعة الحجریة : «لم یدفع .
(٥) الحاوی الکبیر ٩ : ٧٦ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٢ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٩٨ ،
البیان ٩ : ٤١٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۳
روضة الطالبین ٥ : ٥٥٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

