وما رواه زرارة - فی الحسن - عن الباقر الله ، قال : سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده ، فقال : ذلک إلى سیّده ، إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بینهما الحدیث (۱) .
وللإجماع ، فإنّ أهل العلم أجمعوا على أنه لیس للعبد أن یتزوّج بغیر
إذن سیده .
وما رواه العامة عن جابر قال : قال رسول الله : «أیما عبد تزوّج
بغیر إذن موالیه فهو عاهر» (۲) وفی حدیث آخر : فهو زان (۳). ومن طریق الخاصة : قول الصادق الهلال : قال رسول الله الله : أیما امرأة حُرّة زوّجت نفسَها عبداً بغیر إذن موالیه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » (٤) .
وحکم الأمة فی سلب ولایة النکاح عنها حکم العبد .
وللشیخ له قول بجواز العقد المنقطع على أمة المرأة من غیر
استئذان (٥) ، ثم رجع عنه (٦) .
مسألة ۱۱۲ : لو بادر العبد فتزوّج بغیر إذن مولاه ، وقف على إجازة
(١) الکافی ٥ : ٣/٤٧٨ ، الفقیه ٣ : ١٦٧٥/٣٥٠ ، التهذیب : ١٤٣٢/٣٥١ . (۲) مسند أحمد ٤ : ۱۳۸۰۰/۲۳۰ ، سنن الدارمی ۲ : ١٥۲ ، سنن أبی داود ٢ : ۲۰۷۸/۲۲۸ ، المعجم الأوسط - للطبرانی - ٥ : ٤٧٩٧/١٩١ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٢٧
(۳) سنن الدارمی ۲ : ١٥٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦٠/٦٣٠
(٤) الکافی ٥: ٧/٤٧٩ ، الفقیه ۳ : ١٣٥٦/٢٨٥ ، التهذیب :٧: ١٤٣٥/٣٥٢ . (٥) النهایة : ٤٩٠
(١) حکاه عنه أیضاً ابن إدریس فی السرائر ۲ : ٥٩٥ و ٦٢١ - ٦٢٢ ، وقال : فی جواب المسائل الحائریات .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

