فهی على غباوتها وحیائها ، وهو قول بعض الشافعیّة (١) .
وقال بعضهم : إنها کالثیب ؛ لزوال العذرة (٢) .
أما لو وطئت وهی مجنونة أو مکرهة أو نائمة، فقد قال بعض الشافعیة : إن حکمها حکم الأبکار ؛ لبقاء الحیاء (۳) .
وهو خلاف ظاهر مذهب الشافعیة (٤) .
وفی الموطوءة فی الدبر وجهان للشافعیّة ، أصحهما : أن حکمها
حکم الأبکار (ه) .
والوجه : المنع ؛ لزوال الحیاء حینئذ .
مسألة ۱۰۹ : إذا التمست البکر البالغة التزویج وقد خطبها کفء ، جاز لها أن تُزوّج نفسَها منه عندنا ؛ لأنّ لها أن تستقل بالعقد على مذهبنا . ومَنْ جَعَل الولایة للأب أو الجدّ أوجب علیهما إجابتها ؛ تحصیناً لها یجب إطعام الطفل إذا استطعم ، فإن امتنع أثم ، وزوّجها السلطان (٦) ؛ لما رواه العامة عن علی الا أن النبی عله الا الله قال : «ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت، والأیّم إذا وَجَدَتْ لها کُفئاً) (۷) .
( ۱ و ۲) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٨ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤٣ ، الوسیط ٥ : ٦٦ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۹ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٥٦ ، البیان ۹ : ۱۵۸ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۳۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١ . ( - (٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۳۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١ . (٦) الوجیز ٢ : ٥ ، الوسیط ٥ : ٦٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٣٨ ٥٣٩ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١
۱: ۵۳۸/۱۷۷ ، الجامع
(۷) مسند أحمد ۱ : ۸۳۰/۱۶۹ ، التاریخ الکبیر - للبخاری الصحیح (سنن الترمذی) ۱ : ۱۷۱/۳۲۰ ، المستدرک - للحاکم - ٢ : ١٦٢ - ١٦٣ ، ۱۳۳ ، تاریخ بغداد :۸: ۱۷۰ ، ذیل الرقم
السنن الکبرى - للبیهقی
۱۳۲ :
٤٢٨٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

