وقال أبو حنیفة : إذا زالت بکارتها بالزنا ، کانت کالبکر فی الاکتفاء فی
إذنها بالسکوت - وعن مالک مثله ، وهو القول القدیم للشافعی وإحدى الروایتین عن أحمد - لقوله لالالالا : البکر بالبکر جلد مائة وتغریب : عام»(۱) فسماهما بکرین بعد الزنا (۲) .
ولا حجة فیه ؛ لأنه لالالالا سمّاهما بکرین حین الزنا ؛ لأنهما کانا کذلک حالة الزنا، ولأنها ثیب ؛ لدخولها فیما إذا أوصى للثیب ، فیعتبر نطقها . ولو زالت بکارتها بطفرة أو وثبة أو سقطة أو بالإصبع أو حدّة الطمث أو طول التعنیس (۳) أو الدودة المسمّاة بالحُرْقُوص ، فالأقرب : أنها کالأبکار ؛ لأن حکم الأبکار یزول باختیار الرجال ، ولم یحصل ، ولم تمارس الرجال ،
(۱) ورد نصه فی شرح معانی الآثار ۳ : ۱۳۸ ، ومشکل الآثار ۱ : ٩٢ ، ومعرفة السنن والآثار ۱۲ : ۲۷۲ ١٦٦٦٥/٢٧٣ ، وبتفاوت یسیر فی مسند أبی داود الطیالسی : ٥٨٤/٨٠ ، والمصنَّف - لعبد الرزّاق - ٧ : ۱۳۳۰۸/۳۱۰ ، ومسند أحمد ٤:
وسنن
١٥٤٨٠/٥٢٢، وسنن الدارمی ۲ : ۱۸۱ ، وصحیح مسلم ٣: ١٦٩٠/١٣١٦ ، ابن ماجة ٢ : ٨٥٢ - ٢٥٥٠/٨٥٣ ، وسنن أبی داؤد ٤ : ٤٤١٥/١٤٤ ، والجامع الصحیح (سنن الترمذی) ٤ : ١٤٣٤/٤١ ، والسنن الکبرى للنسائی - ٤ : والسنن الکبرى - للبیهقی - ٨ : ۲۱۰
٧١٤٢/٢٧٠
٧١٤٤ ، و ٦ : ۱۱۰۹۳/۳۲۰
٠٤٤٢٥/٢٧٢ - ۲۷۱ :۱۰ -
و ۲۲۲ ، وصحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان
(۲) مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٧، تحفة الفقهاء ٢: ١٥٤ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۱۹۷ ، المدوّنة الکبرى ٢ : ١٥٦ ، الإشراف على
نکت مسائل الخلاف ۲ : ۱۲۲۷/۶۸۸ ، بدایة المجتهد ٢ : ٦ ، جامع الأمهات :
٢٥٥ ، الوسیط ٥ : ٦٦ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٥٦ ، البیان ٩: ١٥٧ و ١٥٨ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۳۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١ اختلاف الأئمة العلماء ٢ : ١٢٤ ، المغنی ۷ : ۳۸۸ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٠٣ (۳) عنست الجاریة : إذا طال مکثها فی منزل أهلها بعد إدراکها حتى خرجت من عداد الأبکار ولم تتزوّج قط . الصحاح ۳ : ٩٥٣ ، القاموس المحیط ٢ : ٢٣٣ «عنس» .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

