مسألة ۱۰۷ : کلالة الأُمّ ومَنْ یرث بالرحم لا ولایة لهم فی تزویج
المرأة ، صغیرةً کانت أو کبیرةً ، بکراً أو ثیباً ـ وبه قال الشافعی (۱) ـ لأصالة عدم الولایة .
وقال أبو حنیفة فی إحدى الروایتین : إنّها تلی النکاح ؛ لأن کلالة الأُمّ
من أهل المیراث ، فتکون لهم الولایة (٢) . ولیس بجید (۳) ؛ لأن کلالة الأُم لیست من أهـل عـصباتها ، فأشبهت
الأجنبی .
واعلم أن أبا حنیفة قال : لکلالة الأم تزویج المرأة ، إلا أنه لا یلزمها ، فلها الردّ إذا بلغت ، بخلاف تزویج الأب والجدّ له (٤) . وهو آت على مذهبنا إلا فی قول الشیخ لله ، حیث یمنع إیقاف
النکاح على الإجازة (٥) .
تذنیب : لو کان بین المرأة وبین الأب أو الجـد له عداوة ظاهرة ،
لم یکن لهما ولایة علیها .
أما عندنا فظاهر من انتفاء الولایة عن البالغة الرشیدة .
وأما العامة فقال بعض الشافعیّة : لیس له إجبارها على النکاح
٥ : ١٤ ، الحاوی الکبیر ۹: ۹۲ ، المغنی ۷ : ٣٥٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٦ . : ۲۲۳ ، تحفة الفقهاء ٢:
(۲) مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط ـ للسرخسی ١٥١ ، بدائع الصنائع ۲ : ٢٤۰ ، الهدایة - للمرغینانی
٣٥٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٦
(۳) فی الطبعة الحجریة : بشیء» بدل بجید»
، المغنی
(٤) مختصر القدوری : ١٤٦ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١٥٠ ، الهدایة - للمرغینانی - ١ : ۱۹۸ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۷ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٥٦ ، البیان ٩ : ١٥٤ (٥) الخلاف ٤ : ٢٥٧ ، المسألة ۱۱ ، المبسوط - للطوسی - ٤ : ١٦٣
(٦) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۳۷ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

