وقال مالک وأحمد : لا یجوز ذلک إلا للأب خاصةً ، دون الجد ؛ لأن
الجد لیس بأصل فی الولایة ، فلا یُجبر الصغیرة ، کالأخ (۱). ونمنع الصغرى ، ولأنّ للجدّ ولادةً ،وتعصیباً، فاستحق بذلک الولایة
على الصغیرین العدالة ، کالأب . مع
وقال أبو حنیفة : یجوز ذلک لجمیع العصبات ، کالأخ والعم وابنیهما ، وللحاکم أیضاً ، إلا أنه إذا زوّجها غیر الأب والجد ثبت لها الخیار فی فسخ النکاح إذا بلغت ؛ لأن ذا العصبة یرثها بسبب ثابت حال الاستحقاق ، فله إجبارها ، کالأب والجدّ (٢) .
ولیس بجیّد ؛ لأنه لا یلی ما لها بنفسه، فلا یملک الإجبار على
النکاح ، کالأجنبی .
مسألة ١٠٦ : قد بیّنا أن البکر البالغة لا ولایة للأب ولا لغیره علیها فی النکاح وغیره، وسواء کان النکاح دائماً أو منقطعاً، فلو زوجها أحدهما لم یمض عقده إلا برضاها على أشهر الأقوال ، وقد بیّنا الخلاف
ذلک (٣) .
و ٦٧ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٣٦ و ٣٣٧ ، التهذیب - للبغوی ه : ٢٥٥ و ٢٥٦ ، البیان ٩ : ١٥٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣٧ - ٥٣٨ و ٥٤٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۵ ، المغنی ۷ : ۳۸۲ ، المبسوط ـ للسرخسی -
و ٤٠٢
٢١٣:٤
(١) التفریع ٢ ٣٤ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ١٢٢٨/٦٨٩، عیون المجالس و ٧٤٠ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۷ ، البیان ٩ : ١٥٤ ، اختلاف
٣: ١٠٤٣ ٧٣٩/١٠٤٥
الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۵ ، المغنی ۷ : ۳۸۲ ، المبسوط - للسرخسی - ٤ : ٢١٣
(۲) مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط - للسرخسی : ٢۱۳ و ٢١٥ ، تحفة الفقهاء ۲ : ١٤٩ و ١٥٠ ، بدائع الصنائع ۲ : ۲۳۸ و و ٢٤١ ، الهدایة - للمرغینانی - ١ : ۱۹۸ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۳۷ ، التهذیب - للبغوی ٥ : ٢٥٦ ، البیان ٩ : ١٥٤ ،
اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۵ ، المغنی ۷ : ۳۸۲ .
(٣) راجع : ص ١٩٤ وما بعدها ، المسألة ٩٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

