سقطت ولایة الجدّ ، وتکون المرأة بمنزلة مَنْ لا أب لها ولا جد ، ولیس للجد تزویجها إلا بإذنها (۱) ، وبه قال الصدوق (٢).
والوجه : الأوّل ؛ لأن الولایة ثبتت له ، فلا تزول إلا بحکم شرعی ،
ولم یثبت .
وأما العامة فإنّهم شرطوا فی ولایة الجدّ موت الأب ، فلو کان الأب
باقیاً کانت الولایة له دون الجدّ (۳) .
وقد تقدّم(٤) فی المسألة السابقة قول الصادق الا : «فإن هوى أبوها
رجلاً وجدها رجلاً فالجد أولى بنکاحها . مسألة ١٠٥ : إذا زوّج الأب أو الجدّ أحد الصغیرین ، لم یکن له بعد
بلوغه ورشده فسخ العقد ، ولا خیار له ، سواء الذکر والأنثى فی ذلک . وما ورد فی بعض الأخبار من ثبوت الخیار لهما بعد بلوغهما (٥) ،
محمول على ما إذا زوجاهما بغیر کُفْءٍ أو بذی عیب وإذا کانت المرأة صغیرةً ، کان للأب إجبارها على النکاح ، سلیمةً
کانت أو معتوهةً ، وکذا للجدّ ، ولا یجوز لغیرهما ذلک ، وبه قال الشافعی
. ۱۱۹۳
(١) النهایة : ٤٦٦ ، المبسوط ٤ : ١٦٤ ، الخلاف ٤ : ٢٦٥ ، المسألة ١٧ (٢) الفقیه ٣ : ٢٥١ ، ذیل ح (۳) مختصر المزنی : ١٦٥ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥: ٢٩ ، المسألة ٢٥٩٤ ، الحاوی الکبیر ۹ : ۹۱ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، الوجیز ٢ : ٦ ، الوسیط ٥ : ٦٨ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۸ ، البیان ۹ : ١٤٠ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٥ ، المغنی ٧ : ٣٤٦ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤١١ .
(٥) التهذیب : ١٥٤۳/۳۸۲ و ١٥٤٤ ، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ٨٥٤/٢٣٧ و ٨٥٥ . (٦) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤۲ و ٤٤ ، الوسیط ٥: ٦٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

