والثانی : أنّ الثیب إذنها النطق ، وإذن البکر السکوت (۱) .
السبب الثانی (۲) : الجدودة للأب . مسألة ١٠٣ : الجدّ للأب وإن علا حکمه حکم الأب فی أن له ولایة
النکاح على الصغیرین والکبیرین المجنونین ، وکذا فی غیر النکاح . وبالجملة ، حکمه حکم الأب إجماعاً ، فإن أحداً لم یخالف فی أن للجد ولایة النکاح على الصبی والصبیة وعلى البالغین مع زوال رشدهما . ولأن الجدّ أکمل نظراً وأشدّ شفقةً ، فتثبت له الولایة ، کالأب ولقول الصادق الا : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه» قال : «ولابنه أیضاً أن یُزوجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدها رجلاً فالجد أولى بنکاحها ، ولاتستأمر الجاریة فی ذلک إذا کانت بین أبویها ، فإذا کانت
ثتباً فهی
أولى بنفسها» (۳) . تذنیب : الوجه : أنّ جدّ أُمّ الأب لا ولایة له مع جد أب الأب، ومع
انفراده نظر .
مسألة ١٠٤ : لا یشترط فى ولایة الجدّ حیاة الأب ولا عدمه ، بل تثبت
له الولایة ، سواء کان الأب حیاً أو میتاً ؛ لما تقدّم ) . وقال الشیخ له : إن ولایته مشروطة بحیاة الأب ، فإذا مات الأب
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٦ و ٦٧ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۸ ، التهذیب - للبغوی -
٥ : ٢٥٥ و ٢٥٦ ، البیان ٩ : ١٥٦ و ١٥٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ ، المغنی :۷ : ٣٨٥ و ٣٨٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٨٩ و ٤٠١
(۲) مرّ السبب الأول فی
(۳) التهذیب : ١٥٤٧/٣٨٥
( ٤) آنفاً فی المسألة السابقة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

