ونمنع صلاحیة العلة .
وروایة محمد بن مسلم عن الباقر لالالالا أنه سأله رجل (۱) زوجته أُمّه وهو غائب ، قال : «النکاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء تَرَک ، فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأُمّه (۲) محمولة على أنها ادعت الوکالة
عنه .
والشفقة لا تعطى ثبوت الولایة کالأُخت .
مسألة ۱۰۲ : الثیب التی ذهبت بکارتها بالجماع لا ولایـة للأب ولا لغیره علیها مع بلوغها ورشدها عند علمائنا أجمع ، بل لها أن تُزوج نفسَها ممّن شاءت مباشرةً وتوکیلاً، وأن تتوکّل فی عقد غیرها، وقد
سبق (۳)
وإن کانت بالغة غیر رشیدة، زوجها الأب أو الجد له خاصةً ، فإن لم یکن لها أب ولا جد وقال أهل الطب : إن علتها تزول بالتزویج ، زوجها الحاکم ، ولا یُقبل إلا قول طبیبین مسلمین ذکرین حُرِّین عدلین ، ولو انتفت العلّة ، جاز للحاکم أن یُزوجها ؛ لأنه من مصالحها .
وإن کانت صغیرةً ، فإن کانت صحیحةً ، زوَّجها الأب أو الجدّ للأب ولهما ولایة الإجبار، وإن کانت معتوهةً ، جاز لهما تزویجها . وبه قال أبو حنیفة (٤)
(١) فی المصدر : «أنه سئل عن رجلٍ .
(٢) الکافی ٥ : ٤٠١ ٢/٤٠٢ ، التهذیب :٧ ١٥٢٣/٣٧٦ ، و ١٥٦٩/٣٩٢ .
(۳) فی
٢٠١ ذیل المسألة ٩٥ .
(٤) یُنظر : مختصر القدوری : ١٤٦ ، والهدایة - للمرغینانی
۱ : ۱۹۸ ، والمغنی ۷ :
٣٨٥ ، والشرح الکبیر :۷ : ۳۹۰ ، والحاوی الکبیر ٩ : ٦٦ ، وحلیة العلماء ٦ : ٣٣٨ ،
والبیان ۹ : ١٥٧ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

