وعن عبدالله بن الصلت قال : سألت الرضاء اللللا عن الجاریة الصغیرة یُزوّجها أبوها ، ألها أمرٌ إذا بلغت ؟ قال : (لا) (۱) .
وسأل محمد بن إسماعیل بن بزیع الرضا الا عن الصبیة یُزوجها أبوها ثم یموت وهی صغیرة ثمّ تکبر قبل أن یدخل بها زوجها، أیجوز
علیها التزویج ، أم الأمر إلیها ؟ قال : «یجوز علیها تزویج أبیها » (٢) . إذا ثبت هذا ، فإنّ للأب ولایة النکاح على الولد الذکر إذا کان صغیراً أو مجنوناً ، ولیس للولد بعد زوال الوصفین عنه الاعتراض على فعل والده ، بل لزمه (۳) حکم العقد ، ولا تبین المرأة منه إلا بالطلاق بعد بلوغه بالإجماع والأخبار .
مسألة ۱۰۱ : لا ولایة للأُمّ عندنا وعند أکثر العلماء ، لا فی النکاح ولا غیره ، فلیس لها أن تُزوّج ابنها ولا ابنتها ، صغیرین کانا أو مجنونین أو کاملین ؛ لأصالة عدم الولایة ، ولأنّ المرأة عند أکثر الفقهاء لا تلی تزویج نفسها (٤) ، فأولى أن لا تلی نکاح غیرها .
وقال أبو حنیفة وأبو یوسف : للأم أن تُزوج ولدها ؛ لکونها أشفق الناس وأعطفهم علیه (٥) .
(١) الکافی ٥ : ٦/٣٩٤ ، التهذیب : : ١٥٤٠/٣٨١ ، الاستبصار ٣: ٨٥١/٢٣٦ . (٢) الکافی ٥ : ٩/٣٩٤ ، التهذیب :٧ : ١٥٤۱/۳۸۱ ، الاستبصار ٣: ٨٥٢/٢٣٦ . (۳) فی الطبعة الحجریة : «یلزمه»
(٤) المغنی ٧ : ٣٣٧ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤٠٨ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٣٨ و ١٤٩ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٣٦ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹ ، الوسیط ٥: ٥٨ ، حلیة ه: ۲۴۲ ، البیان ۹: ۱۲۹ ، العزیز شرح
العلماء ٦ : ۳۲۳ ، التهذیب - للبغوی
الوجیز ٧ ٥٢٥ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۷ .
(٥) یُنظر : الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۲۸
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

