تعالى .
مسألة ۱۰۰: الأب تثبت له الولایة على الصغیرین الحُرین : الذکر
والأُنثى ، وعلى المجنونین کذلک ، ولا تثبت له ولایة على غیرهما،
فلا ولایة له على الذکر البالغ الرشید ، ولا على البالغة الرشیدة ، وقد سبق () الخلاف فی ثبوت ولایته على البکر البالغة الرشیدة ، وبیّنا بطلان إثباتها فی طرفها .
وولایة الأب على مَنْ ذکرنا ثابتة بالإجماع ، وهی من أقوى الأسباب ؛
لکمال شفقته على الولد .
وولایته ولایة إجبار ، فلیس للحاکم ولا لغیره من الأقارب معارضته ، ولا إبطال ما یفعله ، فإذا زوج ابنته الصغیرة من الکفء ، لزم العقد ، سواء رضیت أو لا، ولو بلغت لم یکن لها الاعتراض، ولزمها النکاح ؛ لما رواه العامة عن النبی لعل الله قال : «والبکر یُزوّجها أبوها (۲) .
ومن طریق الخاصة : قول الباقر لالالالالا : إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع وتشتری وتعتق وتشهد وتعطی من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغیر إذن ولیها ، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا
بأمر ولیها» (٣) .
و ١٤٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٣٧ - ٥٤٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١ و ٤٠٤ ، المغنی ٧: ٣٤٦ فقه ٣٥٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١١ - ٤١٧ ، الکافی فی أهل المدینة : ۲۳۱ - ۲۳۳ ، المنتقى - للباجی - ٣ : ٢٦٨ و ٢٦٩ ، بدایة المجتهد
۲ : ۱۳ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۱۹۸
(۱) فی
١٩٤ وما بعدها ، المسألة ٩٥
(۲) السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١١٥
(۳) التهذیب : ١٥٣٠/٣٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٤٢/٢٣٤ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

