خمس عشرة ، وجمع بین إحدى عشرة ، ودخل بثلاث عشرة ، وفارق امرأتین فی حیاته ، إحداهما : الکلبیّة ، وهی التی رأى بکشحها (۱) بیاضاً ، فقال لها : «الحقی بأهلک» والأخرى : التی تعوذت منه (٢).
وقال أبو عبیدة : تزوّج رسول الله الله ثمانی عشرة امرأة ، واتخذ من الإماء ثلاثاً (٣) .
الثانی : نکاح الکتابیة عندنا لا یصح للمسلم على الأقوى ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ (٤) وقال : ﴿وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) (ه).
وقال بعض علمائنا : إنّه یصح (٦) ، وهو مذهب جماعة من العامة (٧) .
فعندنا التحریم بطریق الأولى ثابت فی حق النبی
(١) الکشح : ما بین الخاصرة إلى الضّلَع الخَلْف . المحیط فی اللغة ۲ : ۳۷۰ .
الصحاح ۱ : ۳۹۹ ، لسان العرب ۲ : ۵۷۱ .
(۲) السیرة النبویة - لابن هشام : ۲۹۷ ، الطبقات الکبرى - لابن سعد
و ١٤٣ ، تاریخ الطبری ٣ : ١٦٠ ١٦١ و ١٦٧ ، المستدرک - للحاکم
١٤١ :
٣٤:٤
و ۳۷ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٢٦ - ٢٨ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧: ٧٢ و ٢٥٧ دلائل النبوة - له أیضاً - ٧ : ۲۸۲ وما بعدها ، تاریخ مدینة دمشق ٣: ١٦٢ وما
بعدها ، الکامل فی التاریخ ۲ : ۳۰۷ و ۳۱۰ .
(۳) حکاه عنه الشیخ الطوسی فی المبسوط ٤ : ٢٧٠
(٤) سورة البقرة : ۲۲۱
(٥) سورة الممتحنة : ١٠
(٦) ممّن قال به الشیخ الصدوق فی المقنع : ۱۰۲ ، والهدایة : ٦٨ .
(۷) المغنی ٧ : ٥٠٠ ، الشرح الکبیر :٧ : ٥٠٧ ، الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۹۲ - ٩٣ ، المسألة ۲۷۱۱ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۲۲۱ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٥ ، نهایة المطلب ١٢ : ٢٤٣ ، الوجیز ۲ : ١٣ ، الوسیط ٥ : ۱۲٤ ، حلیة العلماء ٥ : ٣٨٦ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٣٦٨ ، البیان ۹ : ۲۳۰ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٦٥ و ٨٦ ،
روضة الطالبین ٥ : ٤٧٢ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ١٢٦٧/٧٠٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

