لا باعتبار وکالة الأب لها بل ] (۱) باعتبار جواز أن توقعه بنفسها مباشرةً وأن
توکل غیرها .
وقالت الشافعیة : یُنظر إن قال : وکلی عن نفسک ؛ لم یصح ، وإن قال : وکلی عنّی ، أو أطلق ، فوجهان ؛ لأنّه لیس یتعلق بها إلا سفارة بین الولی والوکیل (٢)
وجوّز بعض الشافعیّة أن توکل المرأة فی النکاح إیجاباً وقبولاً وإن
لم یکن لها تزویج نفسها ولا غیرها بالولایة (٣) .
ولیس ببعید ؛ فإنّ الإنسان قد لا یستقل بالشیء، ویصح توکله فیه
کالخلاف فی العبد والفاسق ، فإنّه قد قیل : إنهما یوکلان فی إیجاب النکاح (٤) ، مع أن الفاسق والعبد لا یلیانه عندهم (ه) .
والمرأة لا تملک الطلاق ، ویجوز أن یوکلها الإنسان بتطلیق زوجته ،
وهو أصح وجهی الشافعیة (٦).
مسألة ۹۷ : لو أقرّت الحُرّة البالغة العاقلة بالنکاح ، صح إقرارها ، ولزم عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنیفة (٧) ؛ لقوله الا : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» .
(۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة والحجریّة : (لکن» . والأنسب ما أثبتناه (۲) نهایة المطلب ۱۲ : ٤١ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٥٢ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۷ .
( ٣ - ٥) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٣٢ . (٦) بحر المذهب ۸: ۱۵۲ ، البیان ٦ : ٣٦٢ ، العزیز شرح الوجیز ٥: ٢١٨ ، و ٧ : ٥٣٢ ، روضة الطالبین ٣: ٥٣٣
(۷) المبسوط - للسرخسی ۵ : ۹ و ۱۲ ، روضة القضاة ٢ : ٥٦٠١/٨٥١ ، ویُنظر : الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۳۳
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

