فمنهم مَنْ قال : نفسخه ؛ لأنّه مخالف لنص خبر الواحد ، وهـو
قوله الا : «أیما امرأة نکحت نفسها بغیر إذن ولیّها فنکاحها باطل» (۱) والمذهب عند الشافعیّة : أنّه لا نفسخه (۲) ؛ لأنّها مسألة اجتهادیة یسوغ
فیها الاجتهاد ، فإذا حَکَم الحاکم بما یراه ، لم یجز فسخه علیه (٣) . فإن طلّق الزوج فی هذا النکاح ، صح عندنا ؛ لصحة النکاح وعند الشافعی لا یقع طلاقه، ولا یحتاج إلى المحلل ولو طلّق ثلاثاً ؛ لأن الطلاق إنّما یقع فی نکاح صحیح . وقال بعض أصحابه : یقع طلاقه ، ویحتاج إلى المحلل احتیاطاً(ه) . والشافعی احتج بأن الطلاق قطعُ الملک ورفع لقید النکاح ، فإذا(٦)
لم یحصل النکاح لم یقع فیه ، کالعتق فی البیع الفاسد () . واختلفت الشافعیة فی أنّها إذا زوّجت نفسها ، هل للولی أن یُزوّجها
قبل تفریق القاضی بینهما ؟ (۸) .
ولو وکل ابنته بأن توکَّل رجلاً بتزویجها ، فوکلت ، صح عندنا ،
راجع : الهامش (٤) من ص ١٩٨
(۲) فی «ل» : «لا یُفسخ ، وفی الطبعة الحجریة : لا یفسد . (۳) الحاوی الکبیر ٩ : ٤٨ ، المهذب - للشیرازی ۲ : ٣٦ ، نهایة المطلب ١٢ : ٤٢ ، الوسیط ٥ : ٦٢ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲٥ ، التهذیب - للبغوی ٥: ٢٥٣ ، البیان ۹ :
١٣٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٣٣ ، روضة الطالبین ۵ : ۳۹۹ ، المغنی ٧ : ۳۳۹ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١١ .
( ٤ و ٥ الحاوی الکبیر ۹: ۵۰ ، المهذب - للشیرازی ٢: ٣٦ ، حلیة العلماء ٦: ٣٢٥ ، التهذیب - للبغوی ه : ٢٥٣ ، البیان ۹ : ١٣٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :
٥٣٣ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۹ .
(٦) فی الطبعة الحجریة : «فإن» (٧) البیان ٩ : ١٣٦
(۸) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٣٣ ، روضة الطالبین ٥: ٣٩٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

