تُستأمر فی نفسها» (۱).
إذا عرفت هذا ، فقد أجمع علماؤنا على استقلال الثیب الرشیدة بنکاح نفسها و (٢) غیرها، وعلى استقلال البکر بالعقد على نفسها إذا عضلها
الولی .
وعن أحمد روایة : أن للمرأة تزویج أمتها(۳)، وهو دلیل على صحة عبارتها فی النکاح ، فخرّج أصحابه منه : أنّ لها تزویج نفسها بإذن ولیها و تزویج غیرها بالوکالة (٤) .
مسألة ٩٦ : إذا نکحت المرأة الکاملة نفسها أو زوجها غیر ولی
بإذنها ، صح عندنا .
علیه
وقالت العامة : النکاح فاسد ، فإن لم یدخل بها الزوج ، فلا شیء
وإن وطئها ، فإن کان یعتقد إباحة ذلک عن اجتهاد أو تقلید مجتهد أو ظن منه ، فلا حدّ علیه ؛ لشبهته باعتقاده .
وإن کان یعتقد التحریم ، قال بعض الشافعیّة : علیه الحد ؛ لأنّ الاعتبار بما یعتقده ، ألا ترى أنه لو رأى أمةً فی داره فظن أنها أمته ، فوطئها ، فلاحدّ علیه ، ولو علم أنّها أجنبیّة ، وجب علیه الحد(ه) ، ولهذا روی عن
(١) المسند - للحمیدی ۱ : ۵۱۷/۲۳۹، صحیح مسلم ۲: ٦٧/١٠٣٧ ، المعجم
١٠٧٤٧/٣٧٤:١٠
الکبیر - للطبرانی (۲) فی «ص» : «أو» بدل «و»
( ٣ و ٤) المغنى ٧ : ۳۳۸ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٠ . (٥) الحاوی الکبیر ٩ : ٤٩ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٣٦ ، نهایة المطلب ١٢ : ٤١ ، الوسیط ٥: ٦٢ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲٥ ، البیان ۹ : ١٣٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۹ ، المغنی :٧ : ٣٤٤ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

