محمد والحسن بن صالح
وقال داؤد : إن کانت بکراً زوجها الولی ، وإن کانت ثیباً زوجت
نفسها (٢) .
وقال مالک : إن کانت رفیعةً لاتزوج نفسَها ، وإن کانت وضیعةً جاز
أن تُزوج نفسها (۳).
جاز (٤) .
وقال أبو ثور : لا یجوز أن تُزوّج نفسَها إلا بإذن ولیها ، فإذا أذن ولیُّها
احتج من اعتبر إذن الولی : بما رووه عن النبی : «أیما امرأة علیه والله نکحت نفسها بغیر إذن ولیّها فنکاحها باطل » (٥) دلّ بمفهومه على أنه إذا کان
بإذن ولیها جاز .
واحتج داؤد : بقوله عل الله : «الثیب أحق بنفسها من ولیها، والبکر
حلیة العلماء ٦ : ۳۲٤ ، البیان ۹ : ۱۲۹ ، المغنی ۷ : ۳۳۷ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٠٨
. ٤٠٩
(١) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ١٤ ، المسألة ٢٥٦٥ ، المغنی ٧ : ۳۳۷ ، الشرح الکبیر : ٤٠٨ - ٤٠٩
(۲) الاستذکار ١٦ : ٢٣٢٦٥/٤٧ ، التمهید - لابن عبد البرّ - ۱۹ : ۹۷ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢ : ١٢٢٤/٦٨٦ ، بدایة المجتهد ۲ : ۸ - ۹ ، الحاوی الکبیر
۹ : ۳۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٢٤ ، البیان ۹: ۱۳۰ (۳) الاستذکار ۱٦ : ۲۳۱۹۱/۳۵ ، التمهید - لابن عبد البرّ - ۱۹ : ۹۱ ، بدایة المجتهد ۲ : ۹ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ١٤ ، المسألة ٢٥٦٥ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۳۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹ ، الوسیط ٥: ٦١ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٢٤ ، التهذیب للبغوی - ٥ : ٢٤٨ ، البیان ۹: ۱۲۹ ۱۳۰ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۳/۲٤٨ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۲
.۱۲۳
(٤) الحاوی الکبیر ٩ : ۳۸ ، المهذب للشیرازی ٢ : ٣٦ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٢٤
التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٤٢ ، البیان ٩ : ١٣٠
(٥) راجع : الهامش (٤) من ص
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

