أعرف بالأمور الشرعیّة ؛ لأنّ الوحى کان ینزل علیهم .
وقال أبو حنیفة : یجوز للمرأة أن تُزوج نفسها وغیرها، وتُوکَّل فی
النکاح ، وتُزوّج ابنتها الصغیرة - وبه قال الشعبی والزهری - لقوله تعالى : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحْنَ ﴾ (١) أضاف النکاح إلیهن ، ولأنه خالص حقها،
وهی من أهل المباشرة ، فصح منها ، کبیع أمتها ، ولأنها تملک أمتها ،
وهو تصرف
فی رقبتها وسائر ،منافعها، ویفید استباحة المشتری للبضع
ففی النکاح الذی هو عقد على بعض منافعها أولى(٢)
وقال أبو یوسف ومحمّد : لا یجوز لها ذلک بغیر إذن الولی ، فإن فعلت کان موقوفاً على إجازته (۳) ، وهو مروی عن ابن سیرین والقاسم بن
۲ : ١٦٨ - ١٦٩ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٠٥ - ١٠٦ ، الاستذکار ١٦ : ۲۳۱۷۳/۳۱ ، التمهید - لابن عبد البرّ - ۱۹ : ۸۶ ، المغنی :۷ : ۳۳۸ ، الشرح الکبیر : ٤٠٩ ، بدایة المجتهد ۲ : ۱۱ (۱) سورة البقرة : ۲۳۲
(۲) مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۳/۲٤٧ ، مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط -۵ : ۱۰ ، تحفة الفقهاء ۲ : ١٥٢ ، بدائع الصنائع
للسرخسی
٢٤١:٢ ٢٤٧
الهدایة - للمرغینانی ١ : ١٩٦ ، الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۲۸ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ١٤ ، المسألة ٢٥٦٥ ، الحاوی الکبیر : ۳۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٢٤ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٤٢ ، البیان ٩ : ١٢٩ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٢٥ ، الاستذکار ١٦ : ۲۳۱۸۳/۳٥ - ٢٣١٨٥ ، التمهید لابن عبد البر - ۱۹ : ٩٠ و ٩٥ - ٩٦ ، بدایة المجتهد ۲ : ۸ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۲ ، المغنی ۷ : ۳۳۷ - ۳۳۸ ، الشرح الکبیر ٧: ٤٠٩ (۳) مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۳/۲٤۷ ، مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط تحفة الفقهاء ۲ : ۱۵۲ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٤٧ ، الهدایة
للسرخسی
١ : ٠ -
- للمرغینانی - ۱ : ۱۹٦ ، الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۲۸ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ١٤ ، المسألة ۲٥٦٥ ، الحاوی الکبیر ۹ : ۳۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹ ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

