زوجها وهی کارهة ، فخیّرها رسول الله ع الله (۱) .
ومن طریق الخاصة : روایة فضیل بن یسار ومحمد بن مسلم وزرارة ابن أعین وبرید بن معاویة - فی الحسن ـ عن الباقر لا ، قال : «المرأة التی
قد مَلَکَت نفسَها غیر السفیهة ولا المولّى علیها إن تزویجها بغیر ولی
جائز» (۲) .
ولأنّ کلّ مَنْ زالت عنه الولایة بالبلوغ فی المال زالت عنه فی النکاح
کالرجل .
وقال بعض علمائنا : البکر لا تعقد بنفسها ، بل یتولى الأب والجد للأب العقد علیها ، ولیس لغیرهما ولایة علیها (۳) ؛ لروایة عبدالله بن أبی یعفور - الصحیحة - عن الصادق الله ، قال : «لا تُزوّج ذوات الآباء من الأبکار إلا بإذن [آبائهنّ ] ( ٤ ) ( ٥ ) .
وهو محمول على الاستحباب ؛ لأنّ ( عقد ) (٦) النکاح یستلزم حبس المرأة تحت کنف زوجها ، ولا یمکنها التخلّص منه ، وربما لم یکن موافقاً الأخلاق ، والرجال أعرف بأحوال الرجال من الخلق وجودته ،
لها فی
(۱) مسند أحمد ۱ : ۲٤٦٥/٤٥٠ ، سنن ابن ماجة ١: ١٨٧٥/٦٠٣ ، سنن أبی داود ۲۰۱٦/٢٣٢:٢، مسند أبی یعلى ٤ : ٢٥٢٦/٤٠٤ ، السنن الکبرى للبیهقی - ٧ : ١١٧ . (٢) الکافی ٥ : ۱/۳۹۱ ، الفقیه ۳ : ۱۱۹۷/۲۵۱ ، التهذیب : ١٥٢٥/٣٧٧، الاستبصار ۳ : ۲۳۲ - ۰۸۳۷/۲۳۳ (۳) الفقیه ٣ : ٢٥٠ ٢٥١ ، الخلاف ٤ : ٢٥٠ ، المسألة ٦ ، وینظر : المهذب لابن البراج - ٢ : ١٩٣
(٤) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیة والحجریة : «أبیها» والمثبت کما فی
المصادر .
(٥) الکافی ٥ : ۱/۳۹۳ ، التهذیب :۷ ۱۵۳۱/۳۷۹ ، الاستبصار ٣: ٨٤٥/٢٣٥ . (٦) ما بین القوسین لم یرد فی «ص» ، وبدله فی «ر ، ل» : «قید»
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

