لنا : قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) (۱) أَضاف
النکاح إلیهن ، ونهى عن منعهن منه .
وقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوْجًا
غَیْرَهُ ) (۲) وهو عام فی البکر وغیرها، وقد أضاف النکاح إلیها، وجعل النکاح فی الولایة إلیها .
وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (۳) ومن جملة فعلها فی نفسها (٤) عقدها علیها عقدة النکاح وما رواه العامة عن ابن عباس عن النبی الله أنه قال : «الأیم أحق بنفسها من ولیها (٥) . قال صاحب الصحاح : الأیامى : الذین لا أزواج لهـم مـن الرجـال والنساء ، وامرأة أیّم بکراً کانت أو ثیباً (٦) . ولما رواه ابن عباس أن جاریة بکراً أتت النبی الله ، فقالت : إن أباها ،
المغنی : ۳۳۷ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤٠٩ ، التمهید - لابن عبد البر - ١٩ : ٩٠ و ٩٥ - ٩٦ ، ویُنظر : اختلاف الأئمة العلماء ٢ : ١٣٥
(۱) سورة البقرة : ۲۳۲
(۲) سورة البقرة : ۲۳۰
(۳) سورة البقرة : ٢٣٤
(٤ )
فی النُّسَخ الخطیة : «بنفسها» بدل «فی
نفسها»
(٥) الموطأ ۲ : ٤/٥٢٤ ، المصنف ـ لابن أبی شیبة ٢/٤ : ١٣٦ ، مسند أحمد ۱:
، ١٨٩١/٣٦١
سنن الدارمی ۲ : ۱۳۸ ،
صحیح مسلم ۲ : ۱۴۲۱/۱۰۳۷
أبی داؤد ۲ : ۲۰۹۸/۲۳۲ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ٣ : ١١٠٨/٤١٦
صحیح ابن حبان
النسائی ( المجتبى ) ٦ : ٨٤ ، السنن الکبرى - للنسائی - ۳ : ٥٣٧۱/۲۸۰
الدارقطنی : ٧٣/٢٤١ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١١٥
- بترتیب ابن بلبان - ۹ : ٣۹۵ - ٤٠٨٤/٣٩٦
(٦) الصحاح ٥ : ١٨٦٨ «أیم».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

