البحث الأول : فی المولى علیها .
مسألة ٩٥ : الحُرّة إن کانت بالغةً رشیدة ملکت ببلوغها ورشدها
جمیع التصرّفات من العقود وغیرها إجماعاً من العلماء کافّة ، إلّا النکاح ،
فإنّهم اختلفوا فیه .
وتقریر البحث أن نقول : إن کانت بکراً ، فقد اختلف علماؤنا ،
منهم
فالمحققون على أنّها تملکه أیضاً، فیصح أن تعقد لنفسها ولغیرها مباشرةً وتوکیلاً ، إیجاباً وقبولاً ، دائماً ومنقطعاً، سواء کان لها أب أو جد أو
غیرهما من العصبات والأقارب أو لا، وسواء رضی الأب والجد أو کرها ،
وسواء کانت رفیعةً أو وضیعةً ، وسواء زوّجت نفسها بشریف(١) أو وضیع
ولیس لأحد من الأقارب علیها اعتراض ولا فسخ عقدها (۲)، وبه قال عقدها(۲)، أبو حنیفة إلا فی الأخیر، فإنّه قال : تزول الولایة - أی : ولایة الأولیاء (۳) - عن المرأة ببلوغها ورشدها فی نکاحها، ولا تفتقر فی نکاحها إلى إذن الولی ، بل لها أن تتزوّج وتعقد على نفسها، فإن زوجت نفسها فی لزم العقد ، ولیس للولی علیها سبیل، وإن زوّجت نفسها من غیر کُفْءٍ، کان للولی أن یفسخ (٤) .
(١) فی «ر ، ل » : «برفیع» بدل بشریف» . (۲) فی النسخ الخطیة : ولا فسخ عقده .
(۳) جملة «أی : ولایة الأولیاء» لم ترد فی النُّسَخ الخطیة
(٤) مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۳/۲٤۷ ، مختصر القدوری : ١٤٦ ، المبسوط
للسرخسی
۵ : ۱۰ ، تحفة الفقهاء ۲ : ۱۵۲ ، بدائع الصنائع ۲ : ٢٤٧ و ٣١٧ - ۳۱۸ ، الهدایة - للمرغینانی ۱ : ۱۹۶ و ۲۰۱ ، الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۲۸ و ١٤٢ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۳۸ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٢٤ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٤٢ ، البیان ۹ : ۱۲۹ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٢٥ ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

