صفة لازمة ممیّزة ، فتتعیّن ، ویلغى الاسم المذکور بعده . والثانی : لا یصح النکاح ؛ لأنه لیس له بنت بذلک الاسم
ولو قال : زوّجتک هذه فاطمة ، وأشار إلیها، وکان اسمها زینب
فالوجهان للشافعیة (٢) ، وکذا لو قال : بعتک فرسی هذا ، وهو بغل (٣) ، حتى
قال بعض الشافعیة : لو قال : زوّجتُک هذا الغلام ، وأشار إلى ابنته ، صح النکاح ، تعویلاً على الإشارة (٤) .
ولو قال : بعتک داری هذه، وحدّدها، وغلط فی حدودها، صح البیع ، بخلاف ما لو قال : بعتک الدار التی فی محلّة کذا ، وحدّدها ، وغلط ؛ لأن التعویل هنا على الإشارة .
ولو قال : بعتک داری ، ولم یقل هذه، وحدّدها، وغلط ، ولیس له دار سواها ، صح ، کما لو قال : زوّجتُک بنتی فلانة ، وذکر غیر اسمها . ولو کان له بنت واحدة اسمها فاطمة ، فقال : زوّجتک فاطمة ولم یقل : بنتی ، لم یصح العقد ؛ لکثرة الفواطم ، ولو نویاها صح عندنا . وهو قول الشافعیة (٥) .
ولیس بجید على رأیهم ؛ لأنّ النکاح عقد یفتقر إلى الشهادة، والشهود إنّما یشهدون على اللفظ دون النیّة ، ولهذا حکموا بأن النکاح
(١) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٣١٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥١٣ - ٥١٤ ، روضة
الطالبین ٥ : ۳۹۰ .
( ٢ و ٤) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥١٤ (۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥١٤ .
روضة الطالبین ٥ : ۳۹۰
(٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥١٤ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۰ ، المغنی ٧ : ٤٤٦ ،
الشرح الکبیر :۷ ۳۷۹
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

