وهذا إنما یصح إذا تیقن صدق المُخبر فیما فُرض ، وإلا فکلمة «إن»
من المتردّد فیما دخلت علیه تعلیق واشتراط (۱) وهذا حقٌّ عندنا أیضاً.
الرکن الثانی : العاقد ، وهی الزوجة أو ولیها .
مقدمة تشتمل على مسائل .
إنّما یصح العقد على الزوجة بشرطین :
الأول : خلوّها من موانع النکاح .
الثانی : تعیینها .
وموانع النکاح قسمان : نسب وسبب
والأوّل یقتضی التحریم المؤبد، وهو سبعة أصناف
الأول : الأُم .
الثانی : الجدّات وإن علون ، سواء کُن لأب أو لأم . الثالث : البنات ، سواء کانت للصلب ، أو کُنّ بنت بنت أو بنت ابن
وإن نزلن .
الرابع : الأخوات ، سواء کُنّ لأب أو لأم أو لهما ، وبناتهن، وبنات
أولادهن وإن نزلن .
لأُمه
الخامس : العمّات، سواء قربن بأن کُنّ أخوات أبیه لأبیه أو لهما ، أو بَعُدنَ بأن کُنّ أخوات أجداده وإن علون ، سواء أجداد الأب أو
أجداد الأم .
السادس : الخالات، سواء کُنّ للأب أو للأُم أو لهما، وکذا خالات
(۱) قوله : «وهذا . . .اشتراط» من کلام الرافعی فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٩ ،
وأیضاً النووی فی روضة الطالبین ٥ : ٣٨٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

