الأب والأم وإن ارتفعن .
السابع : بنات الأخ ، سواء کان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء
کانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه ، وبناتهن وإن سفلن . هذا من النساء ، ومثلهنّ من الرجال یحرم على النساء ، فیحرم الأب المرأة وإن علا والابن وإن سفل، والأخ وابن الأخ وابن الأخت وإن
علوا ، والعم والخال وإن علوا. وأما الثانی فأسبابه خمسة .
الأوّل : الرضاع ، وهو یقتضی التحریم المؤبد .
الثانی : المصاهرة، وهی قسمان ، منها ما یقتضی التحریم المؤبد ، ومنها ما یقتضی التحریم على الجمع .
الثالث : استیفاء عدد النساء أو عدد الطلاق ، ولا یقتضیان التحریم
المؤیَّد إلّا فی صورة تأتی .
الرابع : اللعان ، وهو یقتضی التحریم المؤبد.
الخامس : الکفر ، ولا یقتضی التحریم المؤبد .
ذلک کله ولا فرق فی
أقسام النکاح الثلاثة : الدائم ، والمنقطع
وملک الیمین .
وسیأتی البحث فی ذلک کله مفصلاً إن شاء الله تعالى .
الشرط الثانی : التعیین ، وهو شرط فی الزوجین إجماعاً ؛ لأنّ کلّ عاقد ومعقود علیه یجب تعیینهما کالمشتری والمبیع، ولأن الاستمتاع یستدعی فاعلاً ومنفعلاً معینین لتعیینه ، فلو قال : زوجتک إحدى ابنتی ، أو : زوّجت بنتی من أحدکما ، أو من أحد ابنیک ، لم یصح العقد بلا خلاف . مسألة ۹۱ : التعیین إنّما یحصل بأمور ثلاثة : الإشارة، أو الاسم
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

